المتهم بتصنيع المخدرات بالمرج للنيابة: المضبوطات لا تخصني
انكر المتهم بإدارة
مسكنه لتصنيع وإنتاج الحشيش بدائرة قسم شرطة المرج، التهم الموجهه اليه من النيابة العامة
وقال خلال التحقيقات ان المخدرات والمضبوطات لا تخصه وان احد الاصدقاء طلب منه الاحتفاظ
بها لمدة يومين وفي اليوم الثالث تم القبض عليه.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، ويتخذ من الشقة سكنه وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته أدوات التصنيع (مكبس هيدروليكى حديدى - ميزان حساس- خلاط كهربائى - نشابة خشبية – قفازات)، (كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام - كمية من مادة تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2,135 كيلو جرام - كمية من البودر المخدر تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام)، 2 هاتف محمول - مبلغ مالى - سيارة ملك المتهم .
وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الحشيش وترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، ويتخذ من الشقة سكنه وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته أدوات التصنيع (مكبس هيدروليكى حديدى - ميزان حساس- خلاط كهربائى - نشابة خشبية – قفازات)، (كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام - كمية من مادة تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2,135 كيلو جرام - كمية من البودر المخدر تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام)، 2 هاتف محمول - مبلغ مالى - سيارة ملك المتهم .
وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الحشيش وترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.