ضوابط وإجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
حدد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الذي تناقشه حاليا لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عددا من الضوابط والإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية بالمجلس.
حيث نصت المادة ٣٦ على أن تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية.
لجنة الدفاع والأمن القومي.
لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.
لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية.
لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لجنة الشباب والرياضة.
لجنة الصحة.
لجنة الزراعة والري.
لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
لجنة السياحة والثقافة والإعلام.
لجنة الشئون الدينية.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته.
مادة 37
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
مادة 38
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
مادة 39
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.
مادة 40
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 41
تنتخب كلُّ لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس.
وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المترشحين بالتزكية.
ويُعلن رئيسُ المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
حيث نصت المادة ٣٦ على أن تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية.
لجنة الدفاع والأمن القومي.
لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.
لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية.
لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لجنة الشباب والرياضة.
لجنة الصحة.
لجنة الزراعة والري.
لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
لجنة السياحة والثقافة والإعلام.
لجنة الشئون الدينية.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته.
مادة 37
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
مادة 38
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
مادة 39
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.
مادة 40
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 41
تنتخب كلُّ لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس.
وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المترشحين بالتزكية.
ويُعلن رئيسُ المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.