عددها ١٤.. التفاصيل الكاملة للجان النوعية بمجلس الشيوخ
وافقت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل ١٤ لجنة نوعية بمجلس، وفقا لما جاء في نص مواد مشروع القانون المقدم من الأمانة العامة للمجلس.
وانتهت اللجنة الخاصة من مناقشة وإقرار ١٠٠ من مجموع مواد اللائحة والتي يبلغ عددها ٣٠٦ مادة.
١٤ لجنة نوعية بمجلس الشيوخ في مشروع اللائحة الجديدة
تنص المادة ٣٦ من مشروع القانون على:
تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
3. لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية.
4. لجنة الدفاع والأمن القومي.
5. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.
6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية.
8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة.
11. لجنة الزراعة والري.
12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
13. لجنة السياحة والثقافة والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته.
ونصت مادة 37 من مشروع قانون اللائحة: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
فيما تنص المادة 38: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
وتنص مادة 39 من مشروع قانون اللائحة على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.
وانتهت اللجنة الخاصة من مناقشة وإقرار ١٠٠ من مجموع مواد اللائحة والتي يبلغ عددها ٣٠٦ مادة.
١٤ لجنة نوعية بمجلس الشيوخ في مشروع اللائحة الجديدة
تنص المادة ٣٦ من مشروع القانون على:
تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
3. لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية.
4. لجنة الدفاع والأمن القومي.
5. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.
6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية.
8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة.
11. لجنة الزراعة والري.
12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
13. لجنة السياحة والثقافة والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته.
ونصت مادة 37 من مشروع قانون اللائحة: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
فيما تنص المادة 38: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
وتنص مادة 39 من مشروع قانون اللائحة على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.