التصريح بدفن جثة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره شارع جسر السويس
امرت نيابة النزهة بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه صدمته سيارة اثناء عبوره شارع جسر السويس صباح اليوم الخميس وامرت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع جسر السويس بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الحادث.
وبالفحص تبين مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبورة شارع جسر السويس وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وقام رجال مرور القاهرة باعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووفقا للمادة 74 مكررا من قانون المرور : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد على خمسمائة جنية أو إحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير أو رخصة قيادة.
ومادة 75 : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
ووفقا للمادة 76 مكررًا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع جسر السويس بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الحادث.
وبالفحص تبين مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبورة شارع جسر السويس وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وقام رجال مرور القاهرة باعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووفقا للمادة 74 مكررا من قانون المرور : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد على خمسمائة جنية أو إحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير أو رخصة قيادة.
ومادة 75 : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
ووفقا للمادة 76 مكررًا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.