ضبط عاطل سرق 30 كيلو كابلات كهربائية بمدينة نصر
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة عاطل سرق 30 كيلو كابلات كهربائية من إحدى المشاريع التابعة لمحافظة القاهرة بأسلوب (القطع) بقصد بيعها لتجار الخردة في مدينة نصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بتلقية بلاغا من أحد حراس العقارات بقيام شخص بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بإستهدافه وضبطه، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم حبس جزئى ومستأنف، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
وعثر بحوزته على 3 كابلات كهربائية تزن 30 كيلو جرام مجهولة المصدر.
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من إحدى المشاريع التابعة لمحافظة القاهرة بدائرة القسم بأسلوب (القطع) بقصد بيعها لتجار الخردة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بتلقية بلاغا من أحد حراس العقارات بقيام شخص بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بإستهدافه وضبطه، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم حبس جزئى ومستأنف، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
وعثر بحوزته على 3 كابلات كهربائية تزن 30 كيلو جرام مجهولة المصدر.
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من إحدى المشاريع التابعة لمحافظة القاهرة بدائرة القسم بأسلوب (القطع) بقصد بيعها لتجار الخردة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.