القضاء الإداري يلزم الصحة بإعادة موظفة فقدت بصرها بعد ٢٧ عامٱ للعمل وصرف مرتبها كاملاً
حصلت آمال أيوب الحناوي الموظفة بالصحة والتي فقدت بصرها أثناء العمل على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها في الدعوى رقم 15645 لسنة 62 ق بإلغاء قرار فصلها عن العمل وصرف مرتبها كاملٱ مع منحها إجازة استثنائية طوال فترة مرضها.
ولم تطعن وزارة الصحة على الحكم الذي حصلت عليه لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهي مُبصرة.
وصدر الحكم برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وبذلك يكون الحكم الصادر من القضاء الإداري نهائيا وباتا.
وذكرت الحيثيات "إن الدوافع الإنسانية تأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التي يتمتع بها قبل مرضه، والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته".
وأضافت الحيثيات " أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرًا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض الذى قد يستغرق نظرًا لطبيعته أمدًا طويلا، فوضع نظامًا خاصًا للإجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العام , وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقًا وجوبيًا في إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلي أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش ".
واختتمت الحيثيات بأنه " الثابت أن المدعية كانت تشغل وظيفة كاتبة بمديرية الصحة بالإسكندرية وأثناء عملها أصيبت بعجز جزئي مستديم ومرض مزمن من بين حالات الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية إذ قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معًا, وثبت أن المدعية فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 بالعينين , ومن ثم يكون قرار الإدارة بإحالتها للمعاش على سن 48 سنة بسبب فقدان البصر قد تنكب وجه الحق ووقع مخالفًا للقانون يتعين القضاء بإلغائه ومنحها إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن القانونية للمعاش بالأجر الكامل الشامل ."
ولم تطعن وزارة الصحة على الحكم الذي حصلت عليه لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهي مُبصرة.
وصدر الحكم برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وبذلك يكون الحكم الصادر من القضاء الإداري نهائيا وباتا.
وذكرت الحيثيات "إن الدوافع الإنسانية تأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التي يتمتع بها قبل مرضه، والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته".
وأضافت الحيثيات " أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرًا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض الذى قد يستغرق نظرًا لطبيعته أمدًا طويلا، فوضع نظامًا خاصًا للإجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العام , وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقًا وجوبيًا في إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلي أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش ".
واختتمت الحيثيات بأنه " الثابت أن المدعية كانت تشغل وظيفة كاتبة بمديرية الصحة بالإسكندرية وأثناء عملها أصيبت بعجز جزئي مستديم ومرض مزمن من بين حالات الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية إذ قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معًا, وثبت أن المدعية فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 بالعينين , ومن ثم يكون قرار الإدارة بإحالتها للمعاش على سن 48 سنة بسبب فقدان البصر قد تنكب وجه الحق ووقع مخالفًا للقانون يتعين القضاء بإلغائه ومنحها إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن القانونية للمعاش بالأجر الكامل الشامل ."