رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز دفن أكثر من ميت فى قبر واحد ؟

دفن ميت ___ صورة
دفن ميت ___ صورة أرشيفية
مع التزايد الكبير فى عدد السكان فى بعض البلدان الاسلامية يلجأ كثيرون الى دفن أكثر من ميت داخل قبر واحد ، فما حكم ذلك الأمر؟ عن هذ السؤال يجيب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية.


 عاشور أكد أن الأصل أن يختص كلُّ ميت بقبره بمفرده لا يشترك معه فيه غيره، لأنه وقف عليه، لافتًا الى أن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل حالة ضيق المقابر، فأجازوا أن يدفن أكثر من ميت في مقبرة واحدة بشرط عمل حواجز على الأقل بساتر من التراب البسيط حتى يكون كل واحد وكأنه في قبر بمفرده، بناء على حديث هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " قَالُوا : فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا " قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.

وأشار إلى أن الأصلَ أنْ يُدْفَنَ كلُّ ميت في قبره وحده، ولكنْ إذا ما اقتضت الحاجة فيجوز دفن أكثر من فرد في قبر واحد، ويجب الفصل بين الأموات بحاجِزٍ ولو من تراب حتى ولو كانوا مِن جِنْسٍ واحد.

ومن جانبه أفتى  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا من جنسٍ واحد.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «لدينا كثرة في عدد الموتى، والمقبرة صغيرة، فكيف نفعل بالهيكل السليم الذي لم ينفصل عن بعضه من الموتى، وكذلك العظم المنفصل عن بعضه؟».

وأشار الى  أنه إذا حصلت الضرورة فيمكن عمل أدوارٍ داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويدفن فوقه الميت الجديد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تبقى منهم؛ لأن حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.

وأوضح أنه اتفق الفقهاء على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكانٍ آخر لغير ضرورةٍ، وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أن الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة
الجريدة الرسمية