رئيس التحرير
عصام كامل

باحث قانونى: حضانة الطفل للأرحام من النساء

يحيى عبد الله يحيى
يحيى عبد الله يحيى
حضانة الأبناء عقب الطلاق، تكون للأم، وذلك وقفا للقانون، إلا أن هناك بعض الحالات يمنع فيها إعطاء حضانة الأبناء للأم.


وقال يحيى عبد الله يحيى الباحث القانونى إنه بعد انهيار بعض روابط الزوجية تبدأ بعض الزوجات فى رسم الخطط الشيطانية للتنكيل بالطرف الآخر وتكون عادة إما عن طريق حرمان الشخص الحاضن الطرف الآخر من رؤية الصغير أو رفع دعاوى النفقات الكيدية التى تكون بالإدعاء بأن دخل الزوج يفوق دخلة الحقيقى والمطالبة بمصروفات المدارس الكبيرة.



وأضاف "يحيى": نحن هنا بصدد دعاوى إسقاط الحضانة حيث أن قانون الأحوال الشخصية نص فى المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على حالات إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة وهى أن تكون الأم غير عاقلة وحرة أو مرتدة أو أن تحمل من الأمراض التى تعجزها عن تربية ورعاية للصغير أو ان تكون تزوجت من شخص أجنبى عن الصغير أو أن تقيم فى بيت يبغضه الطفل المحضون، أو أن يثبت إهمالها للصغير كأن لا توفر له العناية اللازمة أو أن تترك الطفل بمفرده، أو ثبت أنها تمتهن مهنة تخالف التقاليد والأعراف وتخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب .


وتابع، والحضانة فى القانون هى للأرحام من النساء يقع الأب فى المرتبة رقم 17 فى الحضانة ، وكانت فلسفة القانون فى جعل الحضانة للأرحام من النساء بداية هى أن الصغير فى مرحلة المهد بحاجة إلى الرعاية والحنان والتى تكون النساء أكثر عطاءاً لها، ووفقاً للقانون يجب أن يكون الشخص الحاضن لديه ( العقل – الرشد القانونى - الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته- الخلو من الأمراض الخطيرة – لم  يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض .


وأوضح الباحث القانونى أنه ويحق للأب أن يطالب بإسقاط الحضانة عن الأم ونقلها لمن يليها فى الترتيب  إذا قدم ما يفيد زواجها من أجنبى أو إههمالها للصغير أو إمتهانها مهنة مخلة بالأداب أو عجزها عن رعاية الصغير، كما يمكن للأب رفع دعوى إسقاط حضانة فى حالة رفض أو إمتناع الحاضن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح الأب أو سفر الأم الحاضنة بالأولاد بحجة أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه".
الجريدة الرسمية