دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار إرفاق صورة بطاقة الرقم للمحامي والاكتفاء بكارنيه النقابة
أقام مصطفى شعبان المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،طالب فيها بوقف قرار إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمحامى عن إقامة الدعوى وهو الأمر الذى يعرضهم لمخاطر وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٨٥ لسنة ٢٦ قضاء إدارى الاسماعيلية ،كل من وزير العدل و رئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية بصفته.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 25 / 10 / 2020 اصدر المدعى عليه الثانى بصفته قرارا اداريا جاء نصه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 بناء على تعليمات ادارة التفتيش القضائي قررنا:
اولا :ينبه على الامين العام ورئيس المأمورية والكتبة الاوئل بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية ومأمورية شرم الشيخ الكلية والمحاكم الجزئية التابعة لها ارفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمحامى عند رفع الدعوى.
ثانيا :ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وعلى جميع الاقلام بالمحكمة تنفيذه.
وتابعت الدعوى ، ان ذلك القرار جاء مجحفا بحقوق الطالب ومشوبا بعيب اغتصاب السلطة ومخالفة القانون.
وتنص المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وليس بها الرقم القومى وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم مقيم الدعوى ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانًا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختارًا للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختارًا لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختارًا غيره.
وأوضح ان القرار المطعون فيه كان بأشتراط تقديم مستند اخر بخلاف المستندات المنصوص عليها فى القانون لامكانية رفع الدعوى وقيدها بقلم الكتاب انما فى حقيقة الامر تشريعا بأضافة شروط جديدة ولا يجوز ان يكون هناك تشريعا الا ممن يمتلك اداة التشريع وقد اختص الدستور المصرى لعام 2014 مجلس النواب وحده دون غيره بمكنة التشريع ومن ثم يكون القرار الطعين صادرا من غير مختص مشوبا بعيب اغتصاب السلطة متعينا الغاءه ومن ثم القضاء بوقف تنفيذه قبل قضاء الالغاء.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٨٥ لسنة ٢٦ قضاء إدارى الاسماعيلية ،كل من وزير العدل و رئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية بصفته.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 25 / 10 / 2020 اصدر المدعى عليه الثانى بصفته قرارا اداريا جاء نصه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 بناء على تعليمات ادارة التفتيش القضائي قررنا:
اولا :ينبه على الامين العام ورئيس المأمورية والكتبة الاوئل بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية ومأمورية شرم الشيخ الكلية والمحاكم الجزئية التابعة لها ارفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمحامى عند رفع الدعوى.
ثانيا :ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وعلى جميع الاقلام بالمحكمة تنفيذه.
وتابعت الدعوى ، ان ذلك القرار جاء مجحفا بحقوق الطالب ومشوبا بعيب اغتصاب السلطة ومخالفة القانون.
وتنص المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وليس بها الرقم القومى وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم مقيم الدعوى ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانًا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختارًا للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختارًا لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختارًا غيره.
وأوضح ان القرار المطعون فيه كان بأشتراط تقديم مستند اخر بخلاف المستندات المنصوص عليها فى القانون لامكانية رفع الدعوى وقيدها بقلم الكتاب انما فى حقيقة الامر تشريعا بأضافة شروط جديدة ولا يجوز ان يكون هناك تشريعا الا ممن يمتلك اداة التشريع وقد اختص الدستور المصرى لعام 2014 مجلس النواب وحده دون غيره بمكنة التشريع ومن ثم يكون القرار الطعين صادرا من غير مختص مشوبا بعيب اغتصاب السلطة متعينا الغاءه ومن ثم القضاء بوقف تنفيذه قبل قضاء الالغاء.