الأسقفية تصدر كتيبًا للأصول التشريعية للأحوال الشخصية لرعاياها
أصدر إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجلكيانية كتيبًا جديدًا بعنوان" الأصول التشريعية للأحوال الشخصية يشرح بشكل مبسط لوائح الخطبة والزواج والنفقة وانحلال الزواج التي تنص عليها لوائح الطائفة الأسقفية الأنجليكانية بالإقليم هذه اللائحة تطبق على الدول التابعة للإقليم وهم عشرة دول إفريقية.
يضم الكتاب الصادر عن دار النشر الأسقفية، خمسة أبواب وعدة فصول هي "في الزواج وما يتعلق به" وفي النفقات وفيما يجب على الولد لولديه وما يجب له عليهما بينما يحمل الباب الرابع اسم "في ثبوت النسب" كما تم تخصيص الفصل الأخير لانحلال الزواج
تتضمن أسباب انحلال الزواج في تشريع الكنيسة الأسقفية أمرين أساسيين الأول هو موت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا أما الثاني فهو التطليق
يؤكد الكتاب إنه لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة الزوجين ولا باتفاقهما بينما بينت المواد من ٧٣ وحتى ٧٨ في اللائحة حالات يسمح فيها لأحد الزوجين بطلب التطليق وهي ترك الزوج للمسيحية إلى دين أخر أو مذهب غير معترف به، أو زنا أحد الزوجين مع اعتبار أي عمل يدل على الخيانة الزوجية يقع تحت باب الزنا مثل هروب أحد الزوجين مع شخص أخر أو ظهور مستندات أو مكاتبات أو صور تدل على وقوع علاقة آثمة.
فيما نصت المادة ٧٥ يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق في حال انحراف الزوج الأخر جنسيًا، كذلك يجوز لأحد الزوجين طلب التطليق في حالة الهجر لمدة ثلاث سنوات مع عجز رجال الدين عن الإصلاح بينهما
وبينت المادة ٧٧ حق طلب التطليق في حالة إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض مزمن لا أمل في شفائه تترتب عليه استحالة العشرة بينهما بينما اختصت المادة ٧٨ بحق أحد الزوجين في التطليق في حالة الحكم بالسجن على أحدهما في جنحة مخلة أو جناية مدة ثلاث سنوات فأكثر.
الجدير بالذكر أن لائحة الكنيسة قد تمت مراجعتها بمعرفة السنودس المركزي لإقليم الإسكندرية للطائفة الأسقفية واعتمدها دكتور منير حنا رئيس أساقفة الإقليم
يضم الكتاب الصادر عن دار النشر الأسقفية، خمسة أبواب وعدة فصول هي "في الزواج وما يتعلق به" وفي النفقات وفيما يجب على الولد لولديه وما يجب له عليهما بينما يحمل الباب الرابع اسم "في ثبوت النسب" كما تم تخصيص الفصل الأخير لانحلال الزواج
تتضمن أسباب انحلال الزواج في تشريع الكنيسة الأسقفية أمرين أساسيين الأول هو موت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا أما الثاني فهو التطليق
يؤكد الكتاب إنه لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة الزوجين ولا باتفاقهما بينما بينت المواد من ٧٣ وحتى ٧٨ في اللائحة حالات يسمح فيها لأحد الزوجين بطلب التطليق وهي ترك الزوج للمسيحية إلى دين أخر أو مذهب غير معترف به، أو زنا أحد الزوجين مع اعتبار أي عمل يدل على الخيانة الزوجية يقع تحت باب الزنا مثل هروب أحد الزوجين مع شخص أخر أو ظهور مستندات أو مكاتبات أو صور تدل على وقوع علاقة آثمة.
فيما نصت المادة ٧٥ يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق في حال انحراف الزوج الأخر جنسيًا، كذلك يجوز لأحد الزوجين طلب التطليق في حالة الهجر لمدة ثلاث سنوات مع عجز رجال الدين عن الإصلاح بينهما
وبينت المادة ٧٧ حق طلب التطليق في حالة إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض مزمن لا أمل في شفائه تترتب عليه استحالة العشرة بينهما بينما اختصت المادة ٧٨ بحق أحد الزوجين في التطليق في حالة الحكم بالسجن على أحدهما في جنحة مخلة أو جناية مدة ثلاث سنوات فأكثر.
الجدير بالذكر أن لائحة الكنيسة قد تمت مراجعتها بمعرفة السنودس المركزي لإقليم الإسكندرية للطائفة الأسقفية واعتمدها دكتور منير حنا رئيس أساقفة الإقليم