رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يفند أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة

احمد الجيزاوي
احمد الجيزاوي


أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي لـ"فيتو" أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة من واقع القانون، مضيفا أن إيصال الأمانة ورقة جنائية كثيرا مانلجأ اليها في حياتنا العملية كضمان للحقوق.



وأجاب "الجيزاوي" علي سؤال يشغل بال الكثيرين وخصوصا ممن هم في الأسواق التجارية، ما هي أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة فقال. 

أورد المشرع المصري عقود الأمانة علي سبيل الحصر وعقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ومناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المتهم قد تسلم مالا بالفعل أثناء توقيعه على عقد الأمانة، ومفاد ذلك أنه إذا حرر إيصال الأمانة كضمان لمعاملات مدنية أو تجارية فلا عقاب وعلى المحكمة أن تحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم وتقضي محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية والإحالة للمحكمة المدنية المختصة.

وبرهن "الجيزاوي" قوله بمثال علي ماسبق وهو أن يحرر إيصال الأمانة كضمان لإيجار سيارة أو ضمانا لحقوق شرعية بين الزوجين أو ضمان للحق في الإرث ، فتلك المعاملات لم يتسلم المتهم فيها مالا فعليا على سبيل الأمانة إنما حرر الإيصال كضمان وإذا تقدم دفاع المتهم للمحكمة بالمستندات التي تثبت مدنية العلاقة بين أطراف الإيصال ودفع بانتفاء ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة كدفع جوهري.

وتابع: من هنا تأمر المحكمة بإحالة الدعوى الجنائية للتحقيق وسماع شهود الخصوم لإثبات إن كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل وقت تحريره لإيصال الأمانة من عدمه وهذا بعد أن استقرت أحكام النقض أن العبرة بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بالمستندات، ومن هنا يتعين على المحكمة الحكم ببراءة المتهم إذا ثبت أن المتهم لم يتسلم مالا فعليا على سبيل الأمانة ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود.

وفي سؤال أوردناه: ما حكم إيصال الأمانة الموقع على بياض.

استقرت أحكام النقض على أن إيصال الأمانة الموقع على بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وأن المتهم لم يتسلم مالا فعليا فقد وقع الإيصال وترك صلبه دون تفقيط المبلغ كضمان لتعاملات مدنية أوتجارية وهنا يتعين على المحكمة الحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم.

والسؤال الذي يدور في عقل القارئ الآن هو كيف يثبت أن الإيصال في الأصل حرر من المتهم على بياض.

يجيب "الجيزاوي" أنه جائز إثبات ذلك بالإحالة لأهل الخبرة من أبحاث التزييف والتزوير لإثبات أن التوقيع تم في ميعاد لاحق عن تفقيط صلب الإيصال ويستوجب على دفاع المتهم أن يكون موضوع طعنه أمام المحكمة على صلب الإيصال وجائز بعد ورود تقرير مباحث التزييف والتزوير أن تستمع المحكمة لشهود الخصوم لبيان إن كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل علي سبيل الأمانة من عدمه.

وأضاف: يكون الحكم بالبراءة إذا ثبت انتفاء ركن التسليم وإن كانت هناك بعض الآراء الفقهية أن توقيع الأوراق على بياض بمثابة تفويض من الموقع لصاحب الورقة بتفقيط مايراه من مبلغ ولكني أرى ان هذا الرأي جائز في الاوراق المدنية وليست الجنائية كايصال الأمانة وان التوقيع علي بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وحكمه هو البراءة.

الجريدة الرسمية