رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز تعمير المساجد أو بناؤها من مال الزكاة ؟

الشيخ على جمعة
الشيخ على جمعة
أحيانا يخرج المزكى مال زكاته ببلدة لا يوجد بها مسجد او يوجد، لكنه يضيق بالمصلين فيه، ويحتاج الى تضافر الجهود لبناء مسجد جديد أو توسعة مسجد قديم أو كانوا فى بلد اجنبى، ولا يوجد مسجد للصلاة، وحاول المسلمون جمع المال من زكاتهم وصدقاتهم لبناء مسجد لأداء شعيرة الصلاة فيه، فهل يجوز دفع الزكاة فى ذلك الغرض؟ وهل يثاب عليه ؟



يجيب عليه فضيلة الشيخ حسن مأمون مفتى الجمهورية عام 1958 ــ رحمه الله ــــ فيقول: سبق فى فتوى ممائلة ان رجحنا الاخذ بالرأي القائل بدخول القرب عامة، ومنها بناء المساجد وإعمارها وإعدادها للعبادة بها فى صنف سبيل الله من آية الصدقات فى قول الله تعالى بالآية 60 من سورة التوبة: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم) صدق الله العظيم.

وذلك خاصة إذا كان أهل البلدة فى حاجة إلى مسجد يقيمون فيه الصلاة المكتوبة والجمع والأعياد لعدم وجود مسجد ببلدهم، وهذا الرأي نقله القفال في تفسيره.. كما نقله المغنى لابن قدامة عن صاحب كتاب "الروض النضير".

وعلى ذلك لو أخر المزكى زكاته الواجبة فى بناء مسجد ببلده التى لايوجد بها مساجد او يضيق بالمصلين سقط عنه الفرض على شريطة ان يقتصر ذلك على القدر الضرورى لإعداد المسجد للعبادة لكن دون مغالاة.. والله اعلم.

وزير الأوقاف: افتتاح 27 مسجدا الجمعة المقبلة

ويقول فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: ان إخراج الزكاة يكون للإنسان قبل البنيان، وبالتالي لا يجوز إخراج مال الزكاة لبناء المسجد، لأن الفقراء والمساكين كثر وسد احتياجاتهم أولى من بناء المساجد فبيوت الله في الأرض كثيرة، بالإضافة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"، أي ان الناس يجوز لها الصلاة في الخلاء حال عدم وجود مسجد.. وعليه فإن بناء الساجد قبل بناء المساجد.. والله تعالى أعلم.

الجريدة الرسمية