التأديبية العليا تعاقب مدير عام بـ"المقاولون العرب" | مستندات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 41 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدادات المنزلقة بشركة المقاولون العرب للمحاكمة لارتكابه مخالفات إدارية والإهمال في أداء عمله وعدم مراعاته الدقة اللازمة.
كشفت حيثيات الحكم أن طلال حامد سيد، مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة بشركة المقاولون العرب قام بالتوقيع على إفادة موجهة إلى النيابة الإدارية تفيد صدور تعليمات من مدير عام شئون المعدات لسائق السيارة رقم 875 س ق د بتجريجها خارج جراج الشركة على خلاف الحقيقة.
براءة نائب رئيس النظافة والتجميل بالقاهرة و3 مسئولين.. ومجازاة ثلاثة آخرين
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلتها وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2646 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1394 لسنة 2018.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة طلال حامد سيد، مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة بشركة المقاولون العرب بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
كشفت حيثيات الحكم أن طلال حامد سيد، مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة بشركة المقاولون العرب قام بالتوقيع على إفادة موجهة إلى النيابة الإدارية تفيد صدور تعليمات من مدير عام شئون المعدات لسائق السيارة رقم 875 س ق د بتجريجها خارج جراج الشركة على خلاف الحقيقة.
براءة نائب رئيس النظافة والتجميل بالقاهرة و3 مسئولين.. ومجازاة ثلاثة آخرين
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلتها وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2646 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1394 لسنة 2018.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة طلال حامد سيد، مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة بشركة المقاولون العرب بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.