رئيس التحرير
عصام كامل

فقية دستوري: غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه للمرشح المتهم بخرق فترة الصمت الانتخابي

صلاح فوزى
صلاح فوزى
قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن بدء الصمت الانتخابي لمرشحى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردى والقائمة،والذى بدأ أمس  الأحد، يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وترك الناخبين لفرصة اختيار من يمثلهم بعد أن عرض المرشحون برامجهم.


وقال : وتنص للمادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020،  على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحظر القانون مباشرة الدعاية في غير هذه المواعيد بأيه وسيلة من الوسائل.

واكد لـ"فيتو" أن المقصود من الصمت الانتخابى هو وقف الدعاية الانتخابية للمرشحين، فهو يعنى الصمت عن كل شىء، موضحا أن الدعوة للمشاركة فى الانتخابات فقط وإن كانت من قبل الأحزاب فلا حرج فى ذلك، أما الدعاية لمرشح بعينه فهو أمر غير مقبول إطلاقا .

وتابع يلتزم المرشحون خلال تلك الفترة بالتوقف تماما عن الدعاية الانتخابية بجميع وسائلها، حيث يحظر القانون على المترشحين عمل دعاية لأنفسهم فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية أو الخطابية أو نشر وتوزيع مواد الدعاية أو غير ذلك من وسائل الدعاية خلال تلك الفترة.

واضاف ان قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014،حدد شكل الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.. وتضمنت المادة رقم "36" على أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات.

وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرات المخالفة، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

كما نصت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة.
الجريدة الرسمية