حكم الشرع فى البيع بالأجل؟
بيع المحاصيل قبل حصادها بثمن معين متفق عليه بيع جائز شرعا وانعقد عليه الاجماع لحاجة كل من البائع والمشترى اليه ، كما ان بيع السلعة بثمن محدد على ان يكون الثمن مؤجلا جائز شرعا وفى سؤال من مزارع اراد ان يبيع محصول القمح قبل حصاده بشهرين حيث يتفق على الثمن مع المشترى على ان يسدد الثمن فى الموعد المتفق عليه .. فما حكم الشرع فى ذلك ؟
أجاب الشيخ احمد عبد العال هريدى مفتى الديار المصرية الأسبق ــ رحل عام 1984 ، واستمر مفتيا عشر سنوات من 1960 الى 1970 ـــ فقال:
إن بيع المزارعين محاصيلهم مثلا قبل حصاده بثمن متفق عليه والمعروف فى الفقه الاسلامى ببيع السلم أو السلف وهو بيع آجل بعاجل ـــ وهو الثمن ــ وقد رخص الشارع فيه وان كان المبيع غير موجود عندالبائع وقت العقد بنص القران الكريم فى آية المداينة فى سورة البقرة وبالسنة الصحيحة لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون الثمار السنة و السنتين ، فقال من اسلف فى شئ فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ..رواه الجماعة وانعقد عليه الاجماع .
وقال الكمال ابن الهمام فى فتح القدير بيانا لحكمة مشروعية هذا النوع من البيع لحاجة كل من البائع والمشترى اليه ..فإن المشترى وهو رب السلم يحتاج الاسترباح لنفقة عياله أو لظروف يمر بها فى حياته وهو بالسلم اسهل إذ لابد من كون المبيع وهو المسلم فيه نازلا عن القيمة فيربحه المشترى ،
ما حكم الشرع فى تصوير الميت بعد وفاتة أو داخل قبرة؟... أزهري يجيب
والبائع وهو المسلم اليه قديكون له حاجة فى الحال الى المال فلهذه المصالح شرع والقمح والفول يجوز فيهما السلم شرعا على ان يقصد فى العقد نوع القمح مثلا وصفته ومقداره ووقت تسلمه ومكانة والمبلغ المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع النزاع.
ومتى توافرت الشروط فى هذا البيع المسئول عنه كان صحيحا وجائزا شرعا ، أما البيع بالاجل فهو جائز ايضا شرعا .
أجاب الشيخ احمد عبد العال هريدى مفتى الديار المصرية الأسبق ــ رحل عام 1984 ، واستمر مفتيا عشر سنوات من 1960 الى 1970 ـــ فقال:
إن بيع المزارعين محاصيلهم مثلا قبل حصاده بثمن متفق عليه والمعروف فى الفقه الاسلامى ببيع السلم أو السلف وهو بيع آجل بعاجل ـــ وهو الثمن ــ وقد رخص الشارع فيه وان كان المبيع غير موجود عندالبائع وقت العقد بنص القران الكريم فى آية المداينة فى سورة البقرة وبالسنة الصحيحة لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون الثمار السنة و السنتين ، فقال من اسلف فى شئ فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ..رواه الجماعة وانعقد عليه الاجماع .
وقال الكمال ابن الهمام فى فتح القدير بيانا لحكمة مشروعية هذا النوع من البيع لحاجة كل من البائع والمشترى اليه ..فإن المشترى وهو رب السلم يحتاج الاسترباح لنفقة عياله أو لظروف يمر بها فى حياته وهو بالسلم اسهل إذ لابد من كون المبيع وهو المسلم فيه نازلا عن القيمة فيربحه المشترى ،
ما حكم الشرع فى تصوير الميت بعد وفاتة أو داخل قبرة؟... أزهري يجيب
والبائع وهو المسلم اليه قديكون له حاجة فى الحال الى المال فلهذه المصالح شرع والقمح والفول يجوز فيهما السلم شرعا على ان يقصد فى العقد نوع القمح مثلا وصفته ومقداره ووقت تسلمه ومكانة والمبلغ المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع النزاع.
ومتى توافرت الشروط فى هذا البيع المسئول عنه كان صحيحا وجائزا شرعا ، أما البيع بالاجل فهو جائز ايضا شرعا .