رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أقسمت بصيامي أن أفعل شيئاً فهل يجب فعله أم أكفر عن يميني هذا وما كفارته؟

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "أقسمت بصيامي أن أفعل شيء فهل يجب فعله أم أكفر عن يميني هذا وما كفارته؟".


ومن جانبها أوضحت اللجنة أن الأصل في الحلف أن يكون باسم الله تعالى أو بأسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى، وأما الحلف بما يعرف بالطاعات كالصيام والصلاة كأن يقول أقسم بصلاتي وبصيامى وغير ذلك فلا يحل شرعاً، ولا يعتبر يميناً ولا كفارة فيه، والواجب فيه التوبة والاستغفار.

وأخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).

وقال الكاسانى: وَالْحَلِفُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَا يَكُونُ يَمِينًا. [ بدائع الصنائع. 3/7].

وقال الزيلعى: والحلف بالطاعة لا يكون يمينا، لأنه حلف بغير الله تعالى. [ تبيين الحقائق 3/111].

وقال ابن حجر الهيتمى. (إلا أن يريد بالحق العبادات فلا يكون يمينا قطعا). [ تحفة المحتاج. 10/8].

واضاف ابن حزم:( من حلف بغير الله فليس حالفا، ولا هي يمينا، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط). والله اعلم.
Advertisements
الجريدة الرسمية