تفاصيل إصدار الرئيس السيسي القانون الخاص بتنظيم إدارة المخلفات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات.
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدره الرئيس :
الماده الأولى :
مع عدم الأخلال بأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة النافذة فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم إدارة المخلفات.
المادة الثانية:
يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 وتئول إليه حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.
وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الجهاز بموجب القانون المرفق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفبة دون الحاجه إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارا بندب أو إعارة من يلزم من المختصين للعمل بالجهاز إلى حين صدور لوائحه الداخلية على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة:
تئول إلى وحدات الغدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة المنشأ بموجب القانون المرافق صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأ بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شان النظافة العامة.
المادة الرابعة :
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللئحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام القانون.
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون وقانون تيسير جراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 يلغي نص المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ويلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 بغنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق,
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدره الرئيس :
الماده الأولى :
مع عدم الأخلال بأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة النافذة فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم إدارة المخلفات.
المادة الثانية:
يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 وتئول إليه حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.
وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الجهاز بموجب القانون المرفق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفبة دون الحاجه إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارا بندب أو إعارة من يلزم من المختصين للعمل بالجهاز إلى حين صدور لوائحه الداخلية على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة:
تئول إلى وحدات الغدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة المنشأ بموجب القانون المرافق صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأ بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شان النظافة العامة.
المادة الرابعة :
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللئحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام القانون.
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون وقانون تيسير جراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 يلغي نص المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ويلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 بغنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق,
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.