التأدبية: براءة مسئولين من إهمال مستندات مشروع "دعم الحقوق البيئية"
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، ببراءة ع.ح مدير مشروع دعم الحقوق البيئة سابقا ، و ه.م مدير عام الجمعيات الأهلية بجهاز شئون البيئة من تهم التقصير في الحفاظ علي مستندات مشروع دعم الحقوق البيئة ترتب عليه مطالبة الاتحاد الأوربي ٦٦٤٧ يورو قيمة المنحة الخاصة بالمشروع .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونُسب للمحال الأول أهمل عام ٢٠١٣ في المحافظة علي أصول المستندات الخاصة بمشروع دعم الحقوق البيئية عقب الانتهاء من تنفيذه علي نحو نتج عنه فقدها وتعذر موافاة الاتحاد الأوربي بها ، وكان ذلك سببا في مطالبته باسترداد مبلغ 6472 يورو المخصص لتنفيذ بند مصروفات ورش العمل التدريبية .
ولم يقم بتسليم أصول المستندات المنوه عنها بالبند السابق لإدارة الجمعيات الأهلية المنوط بها الاحتفاظ بها مما فوت علي هذه الإدارة موافاة الاتحاد الأوربي بهذه المستندات .
كما نسبت النيابة الإدارية للمحالة الثانية ، لم تقم بمطالبة المخالف الأول بتسليم المستندات الخاصة بالمشروع سالف الذكر رغم أنها الجهة المنوط بها الاحتفاظ بهذه المستندات علي نحو نتج عنه فقدها وتعذر معه موافاة الاتحاد الأوربي بها ، مما تسبب في مطالبة الجهة الأخيرة باسترداد مبلغ 6427 يورو المخصصة لبند مصروفات ورش العمل التدريبية رغم أنه تم صرف المبلغ في الغرض المخصص من أجله.
بداية الواقعة ببلاغ مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة والوارد للنيابة الإدارية ، متضمنا طلب التحقيق فيما جاء بمشروع دعم الحقوق البيئة من خلال المجتمع المدني ، من وجود تقصير من جانب بعض الإدارات المعنية بالمحافظة علي المستندات والمعلومات والوثائق الخاصة بالمشروع ، مما ترتب عليه وجود مطالبة برد مبلغ 6647,02 يورو قيمة المنحة الخاصة بالمشروع من قبل الاتحاد الأوربي.
ورأت المحكمة أن ما دفع به المحال الأول من أنه لم يكن مكلفا بالإشراف على المشروع ، ولم يحدث أن صدر قرارا بتكليفه بذلك، وهو الدفع الذى كان تحت بصر وبصيرة ممثل الإتهام، كما لم يقدم ثمة مستند يدل دلالة قاطعة لا تقبل التفسير أو التأويل على تكليف المحال رسميا بالإشراف على المشروع ، وقُدم للمحكمة بيان حالة وظيفية للمحال تضمن تكليفه بالإشراف على بعض المشروعات منها مشروع البرنامج القومي للمخلفات الصلبة عام ٢٠١٣ ، مما يتعين براءته .
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالة الثانية ، أفادت أن المشروع يتبع إدارة الجمعيات وإنها قامت باستلام الاجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع عقب الانتهاء من تنفيذه وأن الاستلام اقتصر علي الإجهزة والمعدات والمستخرجات الفنية الخاصة بالمشروع من مطبوعات وكتب يتم توزيعها علي الجمعيات الأهلية وانها لم تكلف بطلب أصول المستندات الخاصة بالمشروع.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونُسب للمحال الأول أهمل عام ٢٠١٣ في المحافظة علي أصول المستندات الخاصة بمشروع دعم الحقوق البيئية عقب الانتهاء من تنفيذه علي نحو نتج عنه فقدها وتعذر موافاة الاتحاد الأوربي بها ، وكان ذلك سببا في مطالبته باسترداد مبلغ 6472 يورو المخصص لتنفيذ بند مصروفات ورش العمل التدريبية .
ولم يقم بتسليم أصول المستندات المنوه عنها بالبند السابق لإدارة الجمعيات الأهلية المنوط بها الاحتفاظ بها مما فوت علي هذه الإدارة موافاة الاتحاد الأوربي بهذه المستندات .
كما نسبت النيابة الإدارية للمحالة الثانية ، لم تقم بمطالبة المخالف الأول بتسليم المستندات الخاصة بالمشروع سالف الذكر رغم أنها الجهة المنوط بها الاحتفاظ بهذه المستندات علي نحو نتج عنه فقدها وتعذر معه موافاة الاتحاد الأوربي بها ، مما تسبب في مطالبة الجهة الأخيرة باسترداد مبلغ 6427 يورو المخصصة لبند مصروفات ورش العمل التدريبية رغم أنه تم صرف المبلغ في الغرض المخصص من أجله.
بداية الواقعة ببلاغ مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة والوارد للنيابة الإدارية ، متضمنا طلب التحقيق فيما جاء بمشروع دعم الحقوق البيئة من خلال المجتمع المدني ، من وجود تقصير من جانب بعض الإدارات المعنية بالمحافظة علي المستندات والمعلومات والوثائق الخاصة بالمشروع ، مما ترتب عليه وجود مطالبة برد مبلغ 6647,02 يورو قيمة المنحة الخاصة بالمشروع من قبل الاتحاد الأوربي.
ورأت المحكمة أن ما دفع به المحال الأول من أنه لم يكن مكلفا بالإشراف على المشروع ، ولم يحدث أن صدر قرارا بتكليفه بذلك، وهو الدفع الذى كان تحت بصر وبصيرة ممثل الإتهام، كما لم يقدم ثمة مستند يدل دلالة قاطعة لا تقبل التفسير أو التأويل على تكليف المحال رسميا بالإشراف على المشروع ، وقُدم للمحكمة بيان حالة وظيفية للمحال تضمن تكليفه بالإشراف على بعض المشروعات منها مشروع البرنامج القومي للمخلفات الصلبة عام ٢٠١٣ ، مما يتعين براءته .
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالة الثانية ، أفادت أن المشروع يتبع إدارة الجمعيات وإنها قامت باستلام الاجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع عقب الانتهاء من تنفيذه وأن الاستلام اقتصر علي الإجهزة والمعدات والمستخرجات الفنية الخاصة بالمشروع من مطبوعات وكتب يتم توزيعها علي الجمعيات الأهلية وانها لم تكلف بطلب أصول المستندات الخاصة بالمشروع.