رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز إقامة صلاة الجماعة في المسجد قبل جماعة إمام المسجد؟

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "
نحن مجموعة على سفر نرتبط بموعد قطار فدخلنا المسجد بين الآذان والإقامة فخشينا فوات موعد القطار فصلينا جماعة قبل إقامة الصلاة أي قبل جماعة الإمام فهل صلاتنا صحيحة أم يجب علينا إعادة الصلاة؟".



ومن جانبها أوضحت اللجنة أنه معلوم أن الإمام الراتب أحق من غيره، والراتب معناه: ما اختارته الجهات المختصة للقيام بمهمة الإمامة وإدارة شؤون المسجد، ففي الحديث : (... ولا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه...) أخرجه مسلم.


قال النووي رحمه الله: معناه: ما ذكره أصحابنا وغيرهم: أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره, وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه, وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم, وإن شاء قدَّم من يريده, وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين; لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء.


وتعد الصلاة قبل الإمام من قبيل الافتيات عليه أي التعدي على حق من حقوقه وتجاوزها بإقامة جماعة في المسجد دون إذن منه. 


والمفتي به من قول الحنفية ومن وافقهم: كراهة الجماعة قبل جماعة الإمام الراتب - لا سيما لمن كان له عذر - وعليه فالصلاة صحيحة مع الكراهة؛ لأن الأصل في الصلاة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان ولم يقم، والافتيات على الإمام أمر خارج عن الصلاة فلا يبطلها، والكراهة تندفع بأقل الحاجة، والحاجة هنا متحققة حيث الرغبة فى اللحوق بالقطار كافية لدفع الكراهة، ويؤيد هذا المسلك العديد من القواعد الفقهية الموجبة للتيسير والتخفيف، ومنها: المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، الحاجة تنَّزل منزلة الضرورة. 


 والأولى أن يُستأذن الإمام في ذلك وأن يكون في موضع خارج المسجد لئلا يحدث فتنة بين المصلين، فإن غلب على الظن إحداث ضجيج وفتنة بين الناس داخل المسجد فيتعين صلاتهم فرادى حينئذٍ، والله اعلم.
الجريدة الرسمية