دعوى قضائية باستثناء أبناء ذوي الإعاقة من قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق
أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا بصفته وكيلا عن أحد أولياء الأمور من ذوي الاعاقة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، طالب فيها بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بقبول أوراق نجل الطاعن بكلية التمريض جامعة مرسى مطروح.
باعتبار نجل الطاعن من ابناء ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والذين تم استثنائهم من الخضوع لقواعد التوزيع الجغرافي بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية .
إختصمت الدعوى التي قيدت برقم 3219 لسنة 75 قضائية كل من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات ومدير الادارة المركزية لتنسيق الجامعات والمعاهد العليا ورئيس جامعة مرسي مطروح .
وأوضح عبدالسلام في دعواه ان الجهة الادارية قد تعمدت مخالفة احكام القانون الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 في مادته ال20 عندما رفضت تطبيق احكام القانون علي حالة نجل الطاعن مما يعد قرارها مشوبا بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة مما يبطل القرار ويصمه بعدم المشروعية فلا يعصمه ثمة الغاء او يحصنه من رقابة القضاء الاداري الذي يجد حده الطبيعي في الرقابة علي مشروعية القرارات التي تصدرها الجهة االادارية.
وأضاف عبدالسلام أن مبدأ المشروعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل أصبح يشمل أيضا احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارات فردية وأنه يكاد يكون هناك إجماع علي تفسير المشروعية بهذا المدلول الواسع الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلي جانب الدستور والقانون القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية عملاً بقاعدة احترام القانون أو المبدأ أو القرار الذي وضعته بنفسها .
باعتبار نجل الطاعن من ابناء ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والذين تم استثنائهم من الخضوع لقواعد التوزيع الجغرافي بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية .
إختصمت الدعوى التي قيدت برقم 3219 لسنة 75 قضائية كل من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات ومدير الادارة المركزية لتنسيق الجامعات والمعاهد العليا ورئيس جامعة مرسي مطروح .
وأوضح عبدالسلام في دعواه ان الجهة الادارية قد تعمدت مخالفة احكام القانون الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 في مادته ال20 عندما رفضت تطبيق احكام القانون علي حالة نجل الطاعن مما يعد قرارها مشوبا بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة مما يبطل القرار ويصمه بعدم المشروعية فلا يعصمه ثمة الغاء او يحصنه من رقابة القضاء الاداري الذي يجد حده الطبيعي في الرقابة علي مشروعية القرارات التي تصدرها الجهة االادارية.
وأضاف عبدالسلام أن مبدأ المشروعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل أصبح يشمل أيضا احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارات فردية وأنه يكاد يكون هناك إجماع علي تفسير المشروعية بهذا المدلول الواسع الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلي جانب الدستور والقانون القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية عملاً بقاعدة احترام القانون أو المبدأ أو القرار الذي وضعته بنفسها .