رئيس التحرير
عصام كامل

ما هى عقوبات مخالفة شروط الدعاية الانتخابية.. خبراء يجيبون

دعاية انتخابيه
دعاية انتخابيه
رغم وضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط ومعايير للدعاية الانتخابية إلى جانب تحديد مبلغ 500 ألف جنيه لمرشح الفردى و200 ألف للاعادة الى جانب الحد الأقصى لسقف الدعاية للقائمة مبلغ 5 ملايين جنيه وفى حالة الإعادة مليوني جنيه إلا أن الالتزام بهذه المبالغ أمر يصعب ضبطه فى ظل الأساليب التحايلية للمرشحين وهو الأمر الذى يطرح تساؤلا ما هى عقوبات مخالفة شروط الدعاية الانتخابية. 


وقال الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى انه فى حالة مخالفة احد المرشحين للشروط والضوابط التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات يعطى الحق للهيئة الوطنية للانتخابات بشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في حال مخالفة المرشح للضوابط الواردة بالقانون والدستور بشأن الدعاية الانتخابية.

وأضاف السيد أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مرشحا قد ارتكب مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية ، فيمكن للهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائبة للترشح في الدائرة بعد طلب ذلك من الادارية العليا على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على  ارتكاب المرشح للمخالفة .

واشار إلى أن قانون الانتخابات يتضمن بابا لجرائم الانتخابات والمحظورات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وفى حالة ثبوت الجريمه تصل العقوبة فيها الى الحبس والغرامه بل وصلت العقوبات الى ما بعد نجاح العضو وثبوت مخالفته للدعاية الانتخابيه يمكن لتحقيقات محكمة النقض ان تبطل عضويته.

وتابع أن هناك اجراءات متبعة عند مخالفة المرشح لضوابط الدعاية حيث يخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة بطلب الشطب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب، وتصدر حكمها، فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

واكد عبد المنعم العليمى عضو اللجنه الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب، أنه اذا  ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مرشحا قد ارتكب مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية التى حددتها الهيئه ، فمن حق الهيءه الوطنية للانتخابات اتخاذ الاجراءات التى حددتها قانون الانتخابات و هو الشطب من خلال ااتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة على أن تقدم الادله والمستندات التى تثبت المخالفة.

واوضح ان مخالفة الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابيه يخل بمبدء التكافؤ بين المرشحين خاصة وان التجاوزات موجوده بالدعاية قبل المواعيد المحدده لها وهو ما يستلزم تفعيل الرقابه على الدعايه.
الجريدة الرسمية