عقوبة البلطجة وضوابط الدفاع الشرعي في القانون
قال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي إن البلطجة في القانون المصري هي الأفعال التي من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
وأضاف الجيزاوي أنه بالنسبة للعقوبة ، فقد نصت المادة 375 مكرر ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
وتكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتابع أن المادة 61 عقوبات نصت على أنه: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
وأوضح "الجيزواي" اننا هنا نحتاج إلى معرفة ضوابط الدفاع الشرعي، وهو باختصار استخدام القوة اللازمة لرد اعتداء غير مشروع يقع على النفس أو المال سواء أكان الاعتداء يهددك أو يهدد غيرك مع استحالة استطاعتك أن تلجأ إلى السلطات العامة، ولكن مع مراعاة الآتي:
1- وجود خطر من المعتدي يبيح لك التصدي له بالدفاع الشرعي ويكون الخطر يمثل جريمة فيجب أن يكون الفعل الذي يهدد حياتك يعتبر جريمة، وهذا الشرط أساسي لتبرير أي شكل من أشكال الدفاع عن نفسك.
2- وجود ضرورة لإباحة الوسيلة، التي تدافع بها.
3-أن يكون الاعتداء مستمرًا، بحيث تدافع عن نفسك وقت الاعتداء لأنه بعد انتهاء الاعتداء، لا يجوز الاعتداء على المعتدي بحجة الدفاع الشرعي – بل يعد عدوانا – فلا محل للدفاع الشرعي بعد فرار الجاني.
وأضاف الجيزاوي أنه بالنسبة للعقوبة ، فقد نصت المادة 375 مكرر ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
وتكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتابع أن المادة 61 عقوبات نصت على أنه: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
وأوضح "الجيزواي" اننا هنا نحتاج إلى معرفة ضوابط الدفاع الشرعي، وهو باختصار استخدام القوة اللازمة لرد اعتداء غير مشروع يقع على النفس أو المال سواء أكان الاعتداء يهددك أو يهدد غيرك مع استحالة استطاعتك أن تلجأ إلى السلطات العامة، ولكن مع مراعاة الآتي:
1- وجود خطر من المعتدي يبيح لك التصدي له بالدفاع الشرعي ويكون الخطر يمثل جريمة فيجب أن يكون الفعل الذي يهدد حياتك يعتبر جريمة، وهذا الشرط أساسي لتبرير أي شكل من أشكال الدفاع عن نفسك.
2- وجود ضرورة لإباحة الوسيلة، التي تدافع بها.
3-أن يكون الاعتداء مستمرًا، بحيث تدافع عن نفسك وقت الاعتداء لأنه بعد انتهاء الاعتداء، لا يجوز الاعتداء على المعتدي بحجة الدفاع الشرعي – بل يعد عدوانا – فلا محل للدفاع الشرعي بعد فرار الجاني.