رئيس التحرير
عصام كامل

شوقي السيد: مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية تصل عقوبتها لشطب المرشح

شوقى السيد
شوقى السيد
قال الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى انه فى حالة مخالفة احد المرشحين للشروط والضوابط التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات يعطى الحق للهيئة الوطنية للانتخابات بشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في حال مخالفة المرشح للضوابط الواردة بالقانون والدستور بشأن الدعاية الانتخابية.


وأضاف السيد لـ"فيتو" أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مرشحا قد ارتكب مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية ، فيمكن للهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائبة للترشح في الدائرة بعد طلب ذلك من الادارية العليا على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على  ارتكاب المرشح للمخالفة .

واشار إلى أن قانون الانتخابات يتضمن بابا لجرائم الانتخابات والمحظورات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وفى حالة ثبوت الجريمه تصل العقوبة فيها الى الحبس والغرامه بل وصلت العقوبات الى ما بعد نجاح العضو وثبوت مخالفته للدعاية الانتخابيه يمكن لتحقيقات محكمة النقض ان تبطل عضويته.

وتابع أن هناك اجراءات متبعة عند مخالفة المرشح لضوابط الدعاية حيث يخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة بطلب الشطب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب، وتصدر حكمها، فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.
الجريدة الرسمية