هل تجب الزكاة على محل مستأجر؟.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يقول فيه صاحبه "هل عليَّ زكاة فيما أعد للإيجار، كمحل لي يستأجره الناس ؟".
وأوضحت اللجنة أنه لا زكاة في عين المحل المؤجر، وإنما تجب في أجرته إذا كانت نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها.
وأضافت أن النصاب قيمة 85 جرامًا من الذهب- وحال عليها الحول- عام هجري – وكان فائضًا عن حوائجك الأصلية .
وأوضحت اللجنة أنه لا زكاة في عين المحل المؤجر، وإنما تجب في أجرته إذا كانت نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها.
وأضافت أن النصاب قيمة 85 جرامًا من الذهب- وحال عليها الحول- عام هجري – وكان فائضًا عن حوائجك الأصلية .