رئيس التحرير
عصام كامل

بعد رفض "النقض" عودته نائبًا عامًا.. ننشر مرافعة دفاع "عبد المجيد محمود".. سعد الدين: الإعلانات الدستورية منعدمة وتحديد مدة شغل المنصب يهدر القانون

المستشار عبد المجيد
المستشار عبد المجيد محمود

أكد المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أن الإعلانات الدستورية الصادرة في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي وتم بموجبها عزل موكله، تعتبر منعدمة، موضحا أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، هو الإعلان الوحيد الذي تنطبق عليه صفة الإعلان الدستوري.


وأوضح سعد الدين في مرافعته أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، أن ما أثير بمذكرة نيابة النقض من أن الإعلانات الدستورية قد ألغيت بما جاء بنص المادة 236 من الدستور التي أبقت على آثار الإعلانات الدستورية الملغاة، هو قول لا ينطبق إلا على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، والذي صدر بالطريق الذي حدده له المشرع الدستوري وتم الاستفتاء عليه من الشعب، وأن ما عداه من قرارات صادرة من رئيس السلطة التنفيذية، وإن أطلق عليها إعلانات دستورية، فهى لا تعدو أن تكون عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة، وتسقط عنها حتى الحصانة المقررة للقرارات الإدارية.

وأشار إلى أن التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية الذي انتخب وفقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، جاء خاليا من أي سلطة له في إصدار إعلانات دستورية، أو تعديل لأحكام هذه الإعلانات، لاسيما وأن السلطة التأسيسية المرخص لها بإصدار دستور أو تعديل بعض مواده لا تكون محلا للتفويض.

وأضاف سعد الدين: أن مذكرة نيابة النقض تضمنت فسادا في الاستدلال فيما أوردته من أن "المادة 236 من الدستور القائم، ألغت جميع الإعلانات الدستورية وأبقت ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة نافذا، وأن المشرع الدستوري أصبغ وصف الإعلان الدستوري على الإعلان الصادر في 21 نوفمبر الماضي".. موضحا أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى القائم، جاءت عباراته حول الإعلانات الدستورية الصادرة في نوفمبر وديسمبر الماضي بقولها "وأيا ما كان الرأي في مشروعية الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية" وهو ما يفيد صراحة أن المحكمة لم تتطرق إلى صحة أو عدم صحة إصدار رئيس الجمهورية لتلك الإعلانات.

وأشار إلى أن الأقرب للصواب هو أن المحكمة الدستورية خلصت بطريقة ضمنية إلى عدم جواز إصدار تلك الإعلانات، لأنه لو كان لرئيس الجمهورية هذا الاختصاص، لأقرت له المحكمة هذا الحق صراحة وأنهت الجدل العقيم حول هذه الجزئية، وهو ما يعني صحة التمسك بانعدام الإعلانات الدستورية موضوع الدعوى واعتبارها والعدم سواء.

وتابع: أن المناقشات التي دارت بالجمعية التأسيسية للدستور حول المادة 236 من الدستور، كان الحديث الدائر فيها حول الإبقاء على الآثار السليمة لهذه الإعلانات، وهى ليست بالتأكيد التي يترتب عليها الاعتداء على سلطة القضاء وعزل النائب العام من منصبه.

وقال سعد الدين: إن النص الوارد بالدستور (المادة 227 ) في شأن مدة عمل النائب العام بأربع سنوات من تاريخ شغل المنصب، لا ينطبق إلا بأثر فوري وليس بأثر رجعي، عملا بما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت أن النطاق الذي يمتد إليه الأثر الرجعي للقانون، هو ذلك الذي يعدل في التشريع من مراكز قانونية لم تتكامل حلقاتها، وبالتالي لم تبلغ غايتها النهائية المتمثلة في حقوق تم اكتسابها وصار يحتج بها تساندا إلى أحكام قانونية كانت نافذة.

واستطرد: أنه إذا تقرر الأثر الرجعي في غير هذا النطاق وامتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلا وصارت لصيقة بأصحابها وفقا لأحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها في مواجهة الجميع كأثر لنفاذ هذه الأحكام، فإن الأثر الرجعي للقانون يكون بذلك قد تحول إلى أداة لإهدار قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام الذي يجب كفالته لها طوال الفترة التي كانت نافذة فيها، وهو الأمر الذي يتصادم مع أحكام الدستور التي تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأن تخضع الدولة للقانون.

الجريدة الرسمية