تأديب المدير الهندسي بـ"الأعلى للآثار" بسبب مسجد الظاهر بيبرس.. وبراءة مديرة التعاقدات
أصدرت المحكمة
التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها في القضية رقم 282 لسنة 61 قضائية عليا
بمجازاة مدير الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار لارتكابه
مخالفات مالية وإدارية في عملية تطوير مسجد الظاهر بيبرس.. وبراءة مديرة التعاقدات
بعد ثبوت عدم ارتكابها مخالفات.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن طارق محمد محمد، مدير الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها.
مجازاة الرئيس القانوني ومدير التظلمات بـ"سيجوارت"
وتبين من أوراق القضية أن المحال أثناء فترة عمله بقطاع مشروعات المجلس الأعلى للآثار الإسلامية والقبطية لم يتخذ الإجراءات اللازمة تجاه تضمين العقد التكميلي رقم (2) بشأن عملية تطوير مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة مدة تنفيذ تزيد عن المدة المقررة فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بعقوبة التنبيه.
وتضمن الحكم عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى رقية عبد الحكيم شكر، مدير إدارة التعاقدات بشأن اشتراكها مع المخالف الأول في المخالفات المنسوبة إليه، ولذلك قضت المحكمة ببراءتها مما نسب إليها بعد ثبوت عدم صحته.
وكانت النيابة الإدارية للآثار أفردت تحقيقًا مستقلًا للتصدي لواقعة توقف العمل في مشروع ترميم وإعادة بناء مسجد الظاهر بيبرس منذ عام 2011، ومد فترة عقد المشروع والتراخي في تحرير العقد التكميلي وعدم تنفيذ قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بشأن الموافقة على اعتماد الطوب الطفلي المستخدم في مسجد زغلول برشيد في أعمال البناء بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن طارق محمد محمد، مدير الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها.
مجازاة الرئيس القانوني ومدير التظلمات بـ"سيجوارت"
وتبين من أوراق القضية أن المحال أثناء فترة عمله بقطاع مشروعات المجلس الأعلى للآثار الإسلامية والقبطية لم يتخذ الإجراءات اللازمة تجاه تضمين العقد التكميلي رقم (2) بشأن عملية تطوير مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة مدة تنفيذ تزيد عن المدة المقررة فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بعقوبة التنبيه.
وتضمن الحكم عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى رقية عبد الحكيم شكر، مدير إدارة التعاقدات بشأن اشتراكها مع المخالف الأول في المخالفات المنسوبة إليه، ولذلك قضت المحكمة ببراءتها مما نسب إليها بعد ثبوت عدم صحته.
وكانت النيابة الإدارية للآثار أفردت تحقيقًا مستقلًا للتصدي لواقعة توقف العمل في مشروع ترميم وإعادة بناء مسجد الظاهر بيبرس منذ عام 2011، ومد فترة عقد المشروع والتراخي في تحرير العقد التكميلي وعدم تنفيذ قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بشأن الموافقة على اعتماد الطوب الطفلي المستخدم في مسجد زغلول برشيد في أعمال البناء بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة.