هل إمامة الرجل الذى بيديه وشم لا تصح وتعتبر باطلة ؟
بعض الائمة او رجال الدين هناك وشم على اجسادهم مثل كتابة اسمه او عنوانه او اى علامة له فعلها معه الاهل كعادات قديمة دون ذنب منه ، وقد سمعت من أحد العلماء أن الرجل الذى بيديه وشم لا يصح أن يكون إماما فى الصلاة فهل هذا صحيح ؟
وكان أجاب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا ـــــــــ رحمه الله ـــــــ فقال:
قال الخطيب الشافعى : الوشم -وهو غرز الجلد بالإبرة-حرام للنهى عنه ، فتجب إزالته وذلك إذا لم يخف ضررا من الأضرار التى تبيح التيمم - بإحداث مرض أو زيادته - فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم بعد التوبة .
وهذا كله إذا فعله برضاه بعد بلوغه ، وإلا فلا تلزمه إزالته ، وتصح صلاته وإمامته لغيره ، ولا ينجس ما وضع يده فيه مثلا إذا كان عليها وشم .
ومن هذا يعلم أن الرجل المذكور فى السؤال تجب عليه إزالة الوشم الذى فعله باختياره بعد البلوغ ، وهذا إن كانت إزالته بطريقة لا تضر العضو الموشوم ، فإن كانت الإزالة تضره فلا حرج وتصح صلاته ، أما من وُشِمَ صغيرا فلا يجب عليه إزالة الوشم وبالتالى تصح صلاته وإمامته .
اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" من أمام مساجد وكنائس الإسماعيلية
والوشم منهى عنه بحديث "لعن اللَّه الواشمة والمستوشمة" والصحيح أن حرمته مرتبطة بقصد الغش والتدليس ، أو الفتنة والإغراء ، وإن كان البعض حرمه لأن فيه تغييرا لخلق اللَّه ، ولأن الدم النجس انعقد بسبب اللون الموشوم به ،ولا تزول نجاسته بالغسل كسائر النجاسات ، ومن هنا حكم بعدم صحة الصلاة إلا بعد إزالته إن أمكن بدون ضرر كما تقدم توضيحه .
وكان الوشم معروفا عند العرب قبل الإسلام كغيرهم من الأمم . وكان يقصد به الجمال إن كان فى شفتى المرأة ، ويعرف باللَّمَى، فاللمياء حسنة فى أعين الرجال عندهم ، كما قصد به فى بعض البلاد تمييز القبائل بعضها عن بعض ، بخطوط ذات اتجاهات وأعداد متنوعة ، كالموجودة فى بلاد النوبة جنوبى مصر، كما يعمل لأغراض أخرى فى مواضع معينة من الجسم من أجل الجمال فى عرف بعض القبائل ، أو إظهار البأس والقوة وغير ذلك من الأغراض
وكان أجاب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا ـــــــــ رحمه الله ـــــــ فقال:
قال الخطيب الشافعى : الوشم -وهو غرز الجلد بالإبرة-حرام للنهى عنه ، فتجب إزالته وذلك إذا لم يخف ضررا من الأضرار التى تبيح التيمم - بإحداث مرض أو زيادته - فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم بعد التوبة .
وهذا كله إذا فعله برضاه بعد بلوغه ، وإلا فلا تلزمه إزالته ، وتصح صلاته وإمامته لغيره ، ولا ينجس ما وضع يده فيه مثلا إذا كان عليها وشم .
ومن هذا يعلم أن الرجل المذكور فى السؤال تجب عليه إزالة الوشم الذى فعله باختياره بعد البلوغ ، وهذا إن كانت إزالته بطريقة لا تضر العضو الموشوم ، فإن كانت الإزالة تضره فلا حرج وتصح صلاته ، أما من وُشِمَ صغيرا فلا يجب عليه إزالة الوشم وبالتالى تصح صلاته وإمامته .
اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" من أمام مساجد وكنائس الإسماعيلية
والوشم منهى عنه بحديث "لعن اللَّه الواشمة والمستوشمة" والصحيح أن حرمته مرتبطة بقصد الغش والتدليس ، أو الفتنة والإغراء ، وإن كان البعض حرمه لأن فيه تغييرا لخلق اللَّه ، ولأن الدم النجس انعقد بسبب اللون الموشوم به ،ولا تزول نجاسته بالغسل كسائر النجاسات ، ومن هنا حكم بعدم صحة الصلاة إلا بعد إزالته إن أمكن بدون ضرر كما تقدم توضيحه .
وكان الوشم معروفا عند العرب قبل الإسلام كغيرهم من الأمم . وكان يقصد به الجمال إن كان فى شفتى المرأة ، ويعرف باللَّمَى، فاللمياء حسنة فى أعين الرجال عندهم ، كما قصد به فى بعض البلاد تمييز القبائل بعضها عن بعض ، بخطوط ذات اتجاهات وأعداد متنوعة ، كالموجودة فى بلاد النوبة جنوبى مصر، كما يعمل لأغراض أخرى فى مواضع معينة من الجسم من أجل الجمال فى عرف بعض القبائل ، أو إظهار البأس والقوة وغير ذلك من الأغراض