نذرت أن أعصي الله تعالى والآن تبت وأريد أن أعرف مدى لزوم هذا النذر وكيفية الخروج من الإثم؟
"ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "نذرت أن أعصي الله تعالى والآن تبت إليه سبحانه وأريد أن أعرف مدى لزوم هذا النذر وكيفية الخروج من الإثم؟".
ومن جانبها قالت اللجنة في جوابها :"نسأل الله أن يقبل توبتك وأن يوفقك إلى الطاعات وأن يجنبك الفواحش. وأما النذر فالأصل أنه يجب الوفاء به إن كان في طاعة الله تعالى. فقد اتفق الفقهاء على أن نذر المعصية يحرم الوفاء به".
وأشارت إلى أن دليل الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: [... والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن الوفاء به إذا كان في معصية]. وأخرج النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم).
وأوضحت أن كفارة مثل هذا النذر فالمفتي به من قول ابن مسعود وابن عباس، وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه هو وجوب كفارة يمين على الناذر، ودليلهم: أخرج الإمام أحمد في المسند عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين). (وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، فلم تطقه: تكفر يمينها). أخرجه أبو داود وفي رواية: "ولتصم ثلاثة أيام".
قال ابن قدامة رحمه الله: [نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعاً ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين]. والله اعلم.
ومن جانبها قالت اللجنة في جوابها :"نسأل الله أن يقبل توبتك وأن يوفقك إلى الطاعات وأن يجنبك الفواحش. وأما النذر فالأصل أنه يجب الوفاء به إن كان في طاعة الله تعالى. فقد اتفق الفقهاء على أن نذر المعصية يحرم الوفاء به".
وأشارت إلى أن دليل الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: [... والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن الوفاء به إذا كان في معصية]. وأخرج النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم).
وأوضحت أن كفارة مثل هذا النذر فالمفتي به من قول ابن مسعود وابن عباس، وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه هو وجوب كفارة يمين على الناذر، ودليلهم: أخرج الإمام أحمد في المسند عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين). (وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، فلم تطقه: تكفر يمينها). أخرجه أبو داود وفي رواية: "ولتصم ثلاثة أيام".
قال ابن قدامة رحمه الله: [نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعاً ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين]. والله اعلم.