حيثيات الإدارية العليا بعودة ضياء داود لخوض الانتخابات البرلمانية
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل، حيثيات قبول الطعن المقام من النائب البرلماني ضياء الدين داود على حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية 2020.
وقالت المحكمة إنه الثابت من الأوراق -حافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها المقدمة بجلسة 30 سبتمبر 2020 أمام محكمة القضاء الإداري أن الطاعن تقدم بإقرار الذمة المالية الخاص به من لجنة طلبات
الترشح، وحرر الإقرار على النموذج المعد لذلك، بتاريخ 17 سبتمبر 2020 ووقع عليه من الطاعن.
وأضافت، كما انه قدم إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته والموقع عليه من الزوجة هبه السيد عبد الجليل محمد وأرفقه ضمن أوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب عام 2020، وقامت اللجنة المذكورة باستلام الإقرارين المذكورين ، وجاء إقرار الذمة المالية للطاعن ممهورا بتوقيعه، كما جاء إقرار الزوجة ممهورة بتوقيعها في آخره.
كما أنه من الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بإقرار الذمة المالية له وزوجته وأولاده القصر طبقا الأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 ضمن أوراق ترشحه في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 إلى الجنة فحص طلبات الترشح، وحرر الإقرار على النموذج المعد لذلك، كما قدم إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته مرفقا بها بيانات ذمته وذمة زوجته المالية والتي تتضمن ما يمتلكه من شهادات بنكية، وأرصدة في البنوك، ، وقامت اللجنة المذكورة باستلام تقريري الذمة المالية للطاعن وزوجته وأولاده القصر المالية المشار إليهما.
وتم التوقيع على إيصال استلام المستندات بالاستلام (حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 30 أكتوبر 2020) من قبل سكرتارية اللجنة بما يفيد استلامه وجاء التقرير المذكور ممهورة بتوقيعه، وتوقيع زوجته على ما تضمنه من بيانات.
واستكملت المحكمة، وبذلك يكون تقرير الذمة المالية للطاعن وزوجته وأولاده القصر قد جاء مستوفيا شروط صحته وسلامته طبقا لأحكام القانون رقم 62لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع حيث إن من المستقر عليه إن الشكل الذي يحرر فيه الإقرار ليس مقصودا في حد ذاته، وإنما المقصود هو استيفاء البيانات اللازمة لصحة الإقرار، و أن يقدم الإقرار مشتملا على البيانات المطلوبة حول الذمة المالية لمحرر الإقرار الخاضع لأحكام هذا القانون، وأن يتم استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة لسلامة الإقرار، وصحة نسبته إلى محرره، و ليس هناك ما يمنع من أن تقدم الزوجة إقرار الذمة المالية الخاص
بها متضمنا عناصر الذمة المالية الخاصة بها إلى جانب الإقرار المقدم من الزوج ضمن مستندات الترشح مادامت الغاية التي استهدفها المشرع من تقديم إقرار الذمة المالية قد تحققت بالفعل.
واختتمت المحكمة، ومن ثم يكون الطاعن قد استوفي شرط تقديم إقرار الأمة المالية الخاص به وبزوجته وأولاده القصر، كما انه قد تقدم بالمستندات اللازمة لقبول ترشيحه عن الدائرة الأولى فردي بمحافظة دمياط وقامت اللجنة المختصة بفحص المستندات المقدمة منه وثبت لها توافر شروط الترشح وانتهت إلى قبول طلب الترشح بصفة فردي مستقل رمز الحصان ومن ثم يكون قرارها
المطعون فيه قد صدر منفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهج نهجا مغايرا فإنه يكون مخالفة القانون مما يتعين معه إلغاؤه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب لعام ۲۰۲۰ بالدائرة الأولى فردي بمحافظة دمياط.
وكانت محكمة القضاء الإداري برأس البر أصدرت حكما، باستبعاد ضياء الدين داود، المرشح على المقعد الفردي بالدائرة الأولى ومحمد سامي سليمان مرشح الفردي بالدائرة الأولي عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك لعدم تقديمهما ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.
وقالت المحكمة إنه الثابت من الأوراق -حافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها المقدمة بجلسة 30 سبتمبر 2020 أمام محكمة القضاء الإداري أن الطاعن تقدم بإقرار الذمة المالية الخاص به من لجنة طلبات
الترشح، وحرر الإقرار على النموذج المعد لذلك، بتاريخ 17 سبتمبر 2020 ووقع عليه من الطاعن.
وأضافت، كما انه قدم إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته والموقع عليه من الزوجة هبه السيد عبد الجليل محمد وأرفقه ضمن أوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب عام 2020، وقامت اللجنة المذكورة باستلام الإقرارين المذكورين ، وجاء إقرار الذمة المالية للطاعن ممهورا بتوقيعه، كما جاء إقرار الزوجة ممهورة بتوقيعها في آخره.
كما أنه من الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بإقرار الذمة المالية له وزوجته وأولاده القصر طبقا الأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 ضمن أوراق ترشحه في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 إلى الجنة فحص طلبات الترشح، وحرر الإقرار على النموذج المعد لذلك، كما قدم إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته مرفقا بها بيانات ذمته وذمة زوجته المالية والتي تتضمن ما يمتلكه من شهادات بنكية، وأرصدة في البنوك، ، وقامت اللجنة المذكورة باستلام تقريري الذمة المالية للطاعن وزوجته وأولاده القصر المالية المشار إليهما.
وتم التوقيع على إيصال استلام المستندات بالاستلام (حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 30 أكتوبر 2020) من قبل سكرتارية اللجنة بما يفيد استلامه وجاء التقرير المذكور ممهورة بتوقيعه، وتوقيع زوجته على ما تضمنه من بيانات.
واستكملت المحكمة، وبذلك يكون تقرير الذمة المالية للطاعن وزوجته وأولاده القصر قد جاء مستوفيا شروط صحته وسلامته طبقا لأحكام القانون رقم 62لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع حيث إن من المستقر عليه إن الشكل الذي يحرر فيه الإقرار ليس مقصودا في حد ذاته، وإنما المقصود هو استيفاء البيانات اللازمة لصحة الإقرار، و أن يقدم الإقرار مشتملا على البيانات المطلوبة حول الذمة المالية لمحرر الإقرار الخاضع لأحكام هذا القانون، وأن يتم استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة لسلامة الإقرار، وصحة نسبته إلى محرره، و ليس هناك ما يمنع من أن تقدم الزوجة إقرار الذمة المالية الخاص
بها متضمنا عناصر الذمة المالية الخاصة بها إلى جانب الإقرار المقدم من الزوج ضمن مستندات الترشح مادامت الغاية التي استهدفها المشرع من تقديم إقرار الذمة المالية قد تحققت بالفعل.
واختتمت المحكمة، ومن ثم يكون الطاعن قد استوفي شرط تقديم إقرار الأمة المالية الخاص به وبزوجته وأولاده القصر، كما انه قد تقدم بالمستندات اللازمة لقبول ترشيحه عن الدائرة الأولى فردي بمحافظة دمياط وقامت اللجنة المختصة بفحص المستندات المقدمة منه وثبت لها توافر شروط الترشح وانتهت إلى قبول طلب الترشح بصفة فردي مستقل رمز الحصان ومن ثم يكون قرارها
المطعون فيه قد صدر منفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهج نهجا مغايرا فإنه يكون مخالفة القانون مما يتعين معه إلغاؤه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب لعام ۲۰۲۰ بالدائرة الأولى فردي بمحافظة دمياط.
وكانت محكمة القضاء الإداري برأس البر أصدرت حكما، باستبعاد ضياء الدين داود، المرشح على المقعد الفردي بالدائرة الأولى ومحمد سامي سليمان مرشح الفردي بالدائرة الأولي عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك لعدم تقديمهما ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.