رئيس التحرير
عصام كامل

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات النواب

المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
تبدأ الدعاية الانتخابية غدا الاثنين للمرشحين في انتخابات مجلس النواب بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى ، وذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين.


وتستمر الدعاية الانتخابية لمدة 13 يوما ، ليبدأ الصمت الانتخابي في 18 اكتوبر 2020 بالنسبة للمرحلة الاولى للانتخابات التي تشمل محافظات ، الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح . 

ما هي مدة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي ؟

ج: تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل
وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرحلة الأولى غدا الإثنين الموافق 5 أكتوبر لتستمر لمدة 13 يوما، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي 18 أكتوبر  2020.
بينما تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية يوم 19 أكتوبر، وتستمر لمدة 12 يومًا، لتبدأ فترة الصمت الانتخابي أول نوفمبر المقبل..

أما بالنسبة للدعاية الانتخابية بجولة الإعادة فتبدأ الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 بالمرحلة الأولى ،  ويوم 16 نوفمبر في انتخابات المرحلة الثانية .  

س: ما هى وسائل الدعاية الإنتخابية المتاحة للمرشحين ؟

ج: لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى او القوائم الحق فى إعداد وممارسة دعاية إنتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الإنتخابى وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية  للانتخابات في هذا الشأن.


س: هل يجوز أن يعهد مرشح مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية ؟

ج: نعم ـ بجوز للمرشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة بإسم شخص يمثله لديها يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذة الإدارة  .  

س: ما هو الحد الأقصى للإنفاق علي الدعاية للمترشح بالنظام الفردي ؟

ج : يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية للنظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه . .
.
س: ما هو الحد الأقصى للإنفاق علي الدعاية للمترشح بنظام القوائم ؟

ج: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها 42 مقعدا، 7 ملايين جنيه ، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 2 مليون و800 ألف جنيه.
.

أما المرشحون على القائمة المخصص لها 100 مقعد، فيكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المرشحين على القائمة 16 مليونًا و600 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 6 ملايين و600 ألف جنيه.

س: ما هي إمكانية استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية؟

ج: يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم، وله الحق في الدعاية لبرنامجه الإنتخابى من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة وعلى إتحاد الإذاعة والتلفزيون إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأية مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون.

س: ما هي ضوابط تلقي التبرعات وهل يجوز تلقى المترشح للتبرعات من الغير للصرف على الدعاية الإنتخابية ؟

ج: يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية
وحظرت الهيئة تلقي تبرعات بالزيادة على هذة النسبة ، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص الأحزاب الذين تلقوا تبرعا ومقدار التبرع .
ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمته ، ويندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقديرها.
 .

س: ما هي الجهات أو الأشخاص المحظور تلقى التبرعات منهم؟

ج: يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين، في موضوع مطروح للانتخاب، وذلك من أي من:

   ١- شخص اعتباري مصري أو أجنبي

   ٢- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية

   ٣- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني

   ٤- شخص طبيعي أجنبي



س: كيف يمكن للمترشح ضبط حسابات الدعاية الانتخابية؟

ج: يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية يومياً بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء، تكليف مكتب خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وعلى المترشح أو وكيله – بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق – وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.



س: ما هي محظورات الدعاية؟

ج: يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا. ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية :
:
نظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد
١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

٩- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية



س: ماذا يعني حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية؟

ج: المقصود به انه يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

س: هل يمكن شطب المترشح من الترشح للإنتخابات؟

ج: نعم، إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات ان مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن الدعاية الإنتخاببية فعلى رئيس االهيئة  التقدم بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.


س: ماهي مهام  لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات " ؟

ج: تتولى اللجنة إعداد تقارير تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، وحصرا للمخالفات ووقائعها ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك.

كما تتولى تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها ، ونتائج مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية .
وترسل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
ويتولى الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لتتخذ شئونها..
الجريدة الرسمية