ما حكم أن يقرن الشخص لفظ "إن شاء الله" بلفظ الحلف؟.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "حلفت أن أفعل شيئًا ولكن قبل نهاية الحلف وقع في نفسي عجزي عن فعله فقلت إن شاء الله في نهاية اليمين. وقد تحقق ما توقعته ولن أستطيع الوفاء بهذا الحلف فما حكم هذا اليمين؟"
ومن جانبها أوضحت اللجنة أن هذه المسألة تعرف فقهًا بـ الاستثناء في اليمين ومعناه: أن يقرن الحالف إن شاء الله بلفظ الحلف، والاستثناء مشروع في اليمين وقد ورد في السنة ما يدل عليه: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث). رواه أحمد.
وأخرج النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث).
وقال الشوكاني: [قوله: (لم يحنث) فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربي الإجماع قال أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً].
واشترط الفقهاء لكي يصح الاستثناء شروطاً وهي: أن يكون باللفظ لا بالنية فلو نوى الاستثناء دون أن يتلفظ به لم يصح، والثاني: أن يكون متصلًا بعبارة الحلف لا منفصلًا عنها، فلو فصل بين الحلف والاستثناء لم يصح، ألا يكون الاستثناء في حق من حقوق العباد فيترتب عليه ضياعها وجحودها.
وقال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي ولا يسكت بينهما سكوتا يمُكْنُه الكلام فيه ويشترط أن يستثني بلسانه ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم مالك و الشافعي وأبو حنيفة و ابن المنذر ولا نعلم لهم مخالفًا.
وبناء على ما سبق أكدت اللجنة أن إقران المشيئة بالحلف مشروعة وليس فيها إثم ولا يلزمك وجوب الوفاء به أو كفارة يمين عند الحنث وعدم الوفاء به، هذا إن توفرت الشروط السابق ذكرها، والله اعلم.
ومن جانبها أوضحت اللجنة أن هذه المسألة تعرف فقهًا بـ الاستثناء في اليمين ومعناه: أن يقرن الحالف إن شاء الله بلفظ الحلف، والاستثناء مشروع في اليمين وقد ورد في السنة ما يدل عليه: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث). رواه أحمد.
وأخرج النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث).
وقال الشوكاني: [قوله: (لم يحنث) فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربي الإجماع قال أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً].
واشترط الفقهاء لكي يصح الاستثناء شروطاً وهي: أن يكون باللفظ لا بالنية فلو نوى الاستثناء دون أن يتلفظ به لم يصح، والثاني: أن يكون متصلًا بعبارة الحلف لا منفصلًا عنها، فلو فصل بين الحلف والاستثناء لم يصح، ألا يكون الاستثناء في حق من حقوق العباد فيترتب عليه ضياعها وجحودها.
وقال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي ولا يسكت بينهما سكوتا يمُكْنُه الكلام فيه ويشترط أن يستثني بلسانه ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم مالك و الشافعي وأبو حنيفة و ابن المنذر ولا نعلم لهم مخالفًا.
وبناء على ما سبق أكدت اللجنة أن إقران المشيئة بالحلف مشروعة وليس فيها إثم ولا يلزمك وجوب الوفاء به أو كفارة يمين عند الحنث وعدم الوفاء به، هذا إن توفرت الشروط السابق ذكرها، والله اعلم.