رئيس التحرير
عصام كامل

الدستورية العليا تلزم المالية بصرف تعويضات لمتضرري الإصلاح الزراعي

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
ألزمت المحكمة الدستورية العليا وزارة المالية بصرف تعويضات لمتضررى الإصلاح الزراعى.

وقضت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التي أقامها وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادى فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى يتكافأ وقيمتها فى تاريخ إقامة الدعوى، وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".


وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، أنها أسست قضاءها السابق على سند من أن الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التى تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961، وهما النصان المقضى بعدم دستوريتهما فى الدعوى الدستورية آنفة الذكر سندًا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها.

وبالتالى فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعاوى المشار إليها.
الجريدة الرسمية