ما حكم الدين فى مدرسة التربية الدينية تحمل كتاب الدين وهى فى عادتها الشهرية
![سيدة تقرأ فى كتاب](images/no.jpg)
تسأل سائلة وهى مدرسة دين فى مدرسة عن حمل كتاب الدين وفيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأحيانا تقرأ بعض الآيات وهى فى عادتها الشهرية، وأحيانا تقرأ القرآن وهى مكشوفة الرأس ، فما رأى الدين فى ذلك ؟
أجاب عليه الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا ـــ رحمه الله فقال:
يحرم على الجنب - ومن الجنابة الحيض والنفاس - الصلاة والطواف والمكث فى المسجد وقراءة القراَن ومس المصحف وحمله ،كما يحرم على الحائض و النفساء الصيام ، وعلى الرجل اعتزالها حتى تطهر .
أما حملها لكتاب الدين فليس ممنوعا ، لأنه ليس بمصحف ولا ينطبق عليه قول الله تعالى :( إنه لقرآن كريم . فى كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون ) الواقعة : 77-79 ، وأما قراءتها للقرآن من غير مس المصحف ولا حمله فممنوعة أيضا عند جمهور الفقهاء ، وذلك للحديث الذى رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شىء إلا الجنابة ، وصحح الترمذى هذا الحديث ، وقيل : إنه حديث حسن يصلح للاحتجاج به ،
كما تمسكوا بحديث رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " وقد ضعف هذا الحديث وغير الجمهور أجازوا للحائض والجنب قراءة القراَن ، ومنهم أهل الظاهر والطبرى والبخارى الذى قال : لا بأس أن تقرأ الحائض الآية ، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا .
قال ابن حجر : لم يصح عند البخارى شىء من الأحاديث الواردة فى منع الجنب والحائض وإن كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره ، لكن أكثرها قابل للتأويل .
وبعد عرض هذه الآراء يختار قول الجمهور فى المنع ، ولا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن عند دراسة لدين ما دامت لا توجد ضرورة لقراءتها
كالامتحان مثلا ، ويمكنها أن تؤجل دراسة الباب الذى فيه القرآن حتى تطهر ، فإن تحتمت القراءة جازت قراءة آية أو أقل أى الاقتصار على الضرورى ، محافظة على قدسية القرآن .
أما قراءة الأحاديث النبوية وذكر الله بما ليس بقرآن ، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وإجابة المؤذن فلا حرمة ولا كراهة فيها مع الجنابة .
وقراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف أو كانت بملابس البيت ما دام لا يوجد اْجنبى يراها ، وإن كان الأفضل الستر الكامل والطهارة واستقبال القبلة ، وذلك لزيادة الأجر .
أجاب عليه الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا ـــ رحمه الله فقال:
يحرم على الجنب - ومن الجنابة الحيض والنفاس - الصلاة والطواف والمكث فى المسجد وقراءة القراَن ومس المصحف وحمله ،كما يحرم على الحائض و النفساء الصيام ، وعلى الرجل اعتزالها حتى تطهر .
أما حملها لكتاب الدين فليس ممنوعا ، لأنه ليس بمصحف ولا ينطبق عليه قول الله تعالى :( إنه لقرآن كريم . فى كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون ) الواقعة : 77-79 ، وأما قراءتها للقرآن من غير مس المصحف ولا حمله فممنوعة أيضا عند جمهور الفقهاء ، وذلك للحديث الذى رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شىء إلا الجنابة ، وصحح الترمذى هذا الحديث ، وقيل : إنه حديث حسن يصلح للاحتجاج به ،
كما تمسكوا بحديث رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " وقد ضعف هذا الحديث وغير الجمهور أجازوا للحائض والجنب قراءة القراَن ، ومنهم أهل الظاهر والطبرى والبخارى الذى قال : لا بأس أن تقرأ الحائض الآية ، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا .
قال ابن حجر : لم يصح عند البخارى شىء من الأحاديث الواردة فى منع الجنب والحائض وإن كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره ، لكن أكثرها قابل للتأويل .
وبعد عرض هذه الآراء يختار قول الجمهور فى المنع ، ولا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن عند دراسة لدين ما دامت لا توجد ضرورة لقراءتها
كالامتحان مثلا ، ويمكنها أن تؤجل دراسة الباب الذى فيه القرآن حتى تطهر ، فإن تحتمت القراءة جازت قراءة آية أو أقل أى الاقتصار على الضرورى ، محافظة على قدسية القرآن .
أما قراءة الأحاديث النبوية وذكر الله بما ليس بقرآن ، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وإجابة المؤذن فلا حرمة ولا كراهة فيها مع الجنابة .
وقراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف أو كانت بملابس البيت ما دام لا يوجد اْجنبى يراها ، وإن كان الأفضل الستر الكامل والطهارة واستقبال القبلة ، وذلك لزيادة الأجر .