ما حكم الدين فى مدرسة التربية الدينية تحمل كتاب الدين وهى فى عادتها الشهرية
تسأل سائلة وهى مدرسة دين فى مدرسة عن حمل كتاب الدين وفيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأحيانا تقرأ بعض الآيات وهى فى عادتها الشهرية، وأحيانا تقرأ القرآن وهى مكشوفة الرأس ، فما رأى الدين فى ذلك ؟
أجاب عليه الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا ـــ رحمه الله فقال:
يحرم على الجنب - ومن الجنابة الحيض والنفاس - الصلاة والطواف والمكث فى المسجد وقراءة القراَن ومس المصحف وحمله ،كما يحرم على الحائض و النفساء الصيام ، وعلى الرجل اعتزالها حتى تطهر .
أما حملها لكتاب الدين فليس ممنوعا ، لأنه ليس بمصحف ولا ينطبق عليه قول الله تعالى :( إنه لقرآن كريم . فى كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون ) الواقعة : 77-79 ، وأما قراءتها للقرآن من غير مس المصحف ولا حمله فممنوعة أيضا عند جمهور الفقهاء ، وذلك للحديث الذى رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شىء إلا الجنابة ، وصحح الترمذى هذا الحديث ، وقيل : إنه حديث حسن يصلح للاحتجاج به ،
كما تمسكوا بحديث رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " وقد ضعف هذا الحديث وغير الجمهور أجازوا للحائض والجنب قراءة القراَن ، ومنهم أهل الظاهر والطبرى والبخارى الذى قال : لا بأس أن تقرأ الحائض الآية ، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا .
قال ابن حجر : لم يصح عند البخارى شىء من الأحاديث الواردة فى منع الجنب والحائض وإن كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره ، لكن أكثرها قابل للتأويل .
وبعد عرض هذه الآراء يختار قول الجمهور فى المنع ، ولا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن عند دراسة لدين ما دامت لا توجد ضرورة لقراءتها
كالامتحان مثلا ، ويمكنها أن تؤجل دراسة الباب الذى فيه القرآن حتى تطهر ، فإن تحتمت القراءة جازت قراءة آية أو أقل أى الاقتصار على الضرورى ، محافظة على قدسية القرآن .
أما قراءة الأحاديث النبوية وذكر الله بما ليس بقرآن ، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وإجابة المؤذن فلا حرمة ولا كراهة فيها مع الجنابة .
وقراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف أو كانت بملابس البيت ما دام لا يوجد اْجنبى يراها ، وإن كان الأفضل الستر الكامل والطهارة واستقبال القبلة ، وذلك لزيادة الأجر .
أجاب عليه الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا ـــ رحمه الله فقال:
يحرم على الجنب - ومن الجنابة الحيض والنفاس - الصلاة والطواف والمكث فى المسجد وقراءة القراَن ومس المصحف وحمله ،كما يحرم على الحائض و النفساء الصيام ، وعلى الرجل اعتزالها حتى تطهر .
أما حملها لكتاب الدين فليس ممنوعا ، لأنه ليس بمصحف ولا ينطبق عليه قول الله تعالى :( إنه لقرآن كريم . فى كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون ) الواقعة : 77-79 ، وأما قراءتها للقرآن من غير مس المصحف ولا حمله فممنوعة أيضا عند جمهور الفقهاء ، وذلك للحديث الذى رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شىء إلا الجنابة ، وصحح الترمذى هذا الحديث ، وقيل : إنه حديث حسن يصلح للاحتجاج به ،
كما تمسكوا بحديث رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " وقد ضعف هذا الحديث وغير الجمهور أجازوا للحائض والجنب قراءة القراَن ، ومنهم أهل الظاهر والطبرى والبخارى الذى قال : لا بأس أن تقرأ الحائض الآية ، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا .
قال ابن حجر : لم يصح عند البخارى شىء من الأحاديث الواردة فى منع الجنب والحائض وإن كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره ، لكن أكثرها قابل للتأويل .
وبعد عرض هذه الآراء يختار قول الجمهور فى المنع ، ولا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن عند دراسة لدين ما دامت لا توجد ضرورة لقراءتها
كالامتحان مثلا ، ويمكنها أن تؤجل دراسة الباب الذى فيه القرآن حتى تطهر ، فإن تحتمت القراءة جازت قراءة آية أو أقل أى الاقتصار على الضرورى ، محافظة على قدسية القرآن .
أما قراءة الأحاديث النبوية وذكر الله بما ليس بقرآن ، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وإجابة المؤذن فلا حرمة ولا كراهة فيها مع الجنابة .
وقراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف أو كانت بملابس البيت ما دام لا يوجد اْجنبى يراها ، وإن كان الأفضل الستر الكامل والطهارة واستقبال القبلة ، وذلك لزيادة الأجر .