حيثيات حكم "القضاء الإداري" باستبعاد ضياء الدين داوود من انتخابات النواب | مستند
أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا باستبعاد ضياء الدين داوود
عضو مجلس النواب من سباق انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتي من المقرر أن تبدأ
الدعاية لها في ٥ أكتوبر وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية
للانتخابات في وقت سابق.
وحصلت "فيتو" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد ضياء الدين داوود من السباق الانتخابي، والتي جاء نصها كالآتي: "أنه بالنسبة لادعاء المدعي أنه كان ينتمي للحزب الناصري ويوجد إقرار أقر فيه بأنه لا ينتمي لثمة أحزاب من ضمن أوراق الترشح التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن أقوال المدعي في هذا الشأن مرسلة لا يساندها أي دليل من الأوراق، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم صحة هذا السبب وطرحه جانبا.
وبالنسبة إلى أن ذلك المرشح قدم إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق ترشحه ولم توقع عليه زوجته بعد توقيعه، فإن الثابت من مطالعة ملف طلب الترشح للمذكور المرفق بالأوراق أن ذلك الإقرار قد خلا من توقيع زوجته وقام هو بالتوقيع مكان زوجته باسمه هو "ضياء الدين" وحيث إن المشرع الدستوري والقانوني حرص على النص على الشروط التي تحقق منها الغاية باختيار أصلح المترشحين وأقدرهم على تمثيل الإرادة الشعبية تحت قبة البرلمان وأحمل الدستور تلك الشروط في نص المادة رقم 102 من الدستور وفصلها قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ومن بين تلك الشروط ما يتعلق بشخص الترشح ومنها ما يتعلق بذمته المالية حيث اشترط القانون من بين المستندات التي يتعين على الترشح التقدم بها إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر كما أن اشترط تقديم إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجته وأولاده القصر ليس من باب التزيد وليس شرطا تحكميا ، وإنما هو إعمالا لنص المادة رقم 63 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع".
جدير بالذكر أن ضياء الدين داوود، هو ومجموعة من النواب شكلوا تكتل أطلقوا عليه ٢٥/٣٠ واتخذ عدة مواقف معارضة لبعض السياسات الحكومية والتي تسببت في معاناة للمواطنين.
وحصلت "فيتو" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد ضياء الدين داوود من السباق الانتخابي، والتي جاء نصها كالآتي: "أنه بالنسبة لادعاء المدعي أنه كان ينتمي للحزب الناصري ويوجد إقرار أقر فيه بأنه لا ينتمي لثمة أحزاب من ضمن أوراق الترشح التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن أقوال المدعي في هذا الشأن مرسلة لا يساندها أي دليل من الأوراق، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم صحة هذا السبب وطرحه جانبا.
وبالنسبة إلى أن ذلك المرشح قدم إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق ترشحه ولم توقع عليه زوجته بعد توقيعه، فإن الثابت من مطالعة ملف طلب الترشح للمذكور المرفق بالأوراق أن ذلك الإقرار قد خلا من توقيع زوجته وقام هو بالتوقيع مكان زوجته باسمه هو "ضياء الدين" وحيث إن المشرع الدستوري والقانوني حرص على النص على الشروط التي تحقق منها الغاية باختيار أصلح المترشحين وأقدرهم على تمثيل الإرادة الشعبية تحت قبة البرلمان وأحمل الدستور تلك الشروط في نص المادة رقم 102 من الدستور وفصلها قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ومن بين تلك الشروط ما يتعلق بشخص الترشح ومنها ما يتعلق بذمته المالية حيث اشترط القانون من بين المستندات التي يتعين على الترشح التقدم بها إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر كما أن اشترط تقديم إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجته وأولاده القصر ليس من باب التزيد وليس شرطا تحكميا ، وإنما هو إعمالا لنص المادة رقم 63 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع".
جدير بالذكر أن ضياء الدين داوود، هو ومجموعة من النواب شكلوا تكتل أطلقوا عليه ٢٥/٣٠ واتخذ عدة مواقف معارضة لبعض السياسات الحكومية والتي تسببت في معاناة للمواطنين.