طعن انتخابي لاستبعاد سعيد حساسين من الترشح للنواب لصدور أحكام ضده
تقدم المحامي بالنقض صلاح بخيت والمحامي الصيدلي هاني سامح بطعن يطالب باستبعاد سعيد حساسين من الترشح لانتخابات مجلس النواب لصدور أحكام جنائية نهائية ضده ، وحمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية وسينظر خلال ساعات من قبل الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وجاء في صحيفة الطعن أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح حساسين وأن القرار الصادر بقبول ترشح المذكور يعد قرارا معيبا لا يصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للانسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.
وفي الطعن أن شرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً.
وسرد الطعن قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26 /4 /2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر على حبس المتهمان سنتان مع الشغل عن التهمة الأولى .
وشملت حبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وتغريم المتهمين خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمان ألف جنيه عن التهمة الرابعة و حبس المتهمين سنة مع الشغل وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة و حبس المتهم الثاني (سعيد حساسين ) سنة مع الشغل ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمان سنة مع الشغل وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة .
والتهم وفقا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة هي:
1- ان المتهم ( المرشح) توصل الى الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب اموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بوجود واقعة مزورة هي انتاج وتصنيع ووتعبئة وبيع اعشاب وادوية ومستحضرات طبية غير مصرح بانتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك على احداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الامراض المزمنة والمستعصية والمساعدة على الانجاب مستغلا في الترويج لها بنشرات دوائية ذات أرقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.
2- قام بتصنيع وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها.
3- أقام منشآت طبية صناعية بدون ترخيص.
4- قام بغش الأدوية والعقاقير الطبية وإنتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بلا تاريخ إنتاج وصلاحية وطرحها وهي فاسدة.
5- مزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.
وشملت الاحكام ايضا حكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.
كما شملت القضية 1648 لسنة 2014 جنح أول طنطا حضوري بالحبس سنة مع الشغل عن غش شيئا من الادوية والمنتجات الصناعية وهي معدة للبيع.
ولم يتسن لـ"فيتو" التواصل مع الدكتور سعيد حساسين لاستيضاح رأيه فيما نسب له.
وجاء في صحيفة الطعن أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح حساسين وأن القرار الصادر بقبول ترشح المذكور يعد قرارا معيبا لا يصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للانسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.
وفي الطعن أن شرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً.
وسرد الطعن قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26 /4 /2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر على حبس المتهمان سنتان مع الشغل عن التهمة الأولى .
وشملت حبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وتغريم المتهمين خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمان ألف جنيه عن التهمة الرابعة و حبس المتهمين سنة مع الشغل وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة و حبس المتهم الثاني (سعيد حساسين ) سنة مع الشغل ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمان سنة مع الشغل وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة .
والتهم وفقا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة هي:
1- ان المتهم ( المرشح) توصل الى الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب اموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بوجود واقعة مزورة هي انتاج وتصنيع ووتعبئة وبيع اعشاب وادوية ومستحضرات طبية غير مصرح بانتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك على احداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الامراض المزمنة والمستعصية والمساعدة على الانجاب مستغلا في الترويج لها بنشرات دوائية ذات أرقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.
2- قام بتصنيع وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها.
3- أقام منشآت طبية صناعية بدون ترخيص.
4- قام بغش الأدوية والعقاقير الطبية وإنتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بلا تاريخ إنتاج وصلاحية وطرحها وهي فاسدة.
5- مزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.
وشملت الاحكام ايضا حكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.
كما شملت القضية 1648 لسنة 2014 جنح أول طنطا حضوري بالحبس سنة مع الشغل عن غش شيئا من الادوية والمنتجات الصناعية وهي معدة للبيع.
ولم يتسن لـ"فيتو" التواصل مع الدكتور سعيد حساسين لاستيضاح رأيه فيما نسب له.