نائب بالشيوخ: بدء انعقاد المجلس يتوقف على قرار تسمية النواب المعينين
قال طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن موعد بدء انعقاد مجلس الشيوخ، يتوقف على اكتمال تشكيل المجلس، موضحا أن حتى الآن لم يكتمل مجلس الشيوخ حتى يمكن دعوته للانعقاد وفقا لنص المادة ١١٥ من الدستور.
وأوضح عبد العزيز في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه لا بد أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس أولا، حتى يعد مجلس الشيوخ مجلسا كامل التشكيل وينطبق عليه نص المادة ١١٥ المنظمة لمواعيد انعقاد البرلمان التي من المفترض أنها تخاطب البرلمان كامل التشكيل؟
وتابع: نحن الآن أمام أعضاء منتخبين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم بعدد ٢٠٠ مقعد من مجلس الشيوخ سواء على مستوى الفردى أو القائمة، ويتبقى ١٠٠ مقعد في انتظار قرار الرئيس بالتعيين، وبالتالي حاليا لسنا أمام مجلس شيوخ كامل التشكيل حتى يدعوه الرئيس للانعقاد.
وقال عضو مجلس الشيوخ: أتوقع أنه عقب صدور قرار الرئيس بتعيين ١٠٠ عضو، ان يدعو الرئيس المجلس للانعقاد في أي وقت، مضيفا: حال حدوث ذلك بعد الخميس الأول من أكتوبر، فلا يوجد مخالفة دستورية او قانونية، نظرا لأن المواعيد الواردة في نص المادة ١١٥ هي مواعيد تنظيمية وليست إلزامية، وبالتالي لايترتب على مخالفتها أي عوار أو جزاء.
وتنص المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وأوضح عبد العزيز في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه لا بد أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس أولا، حتى يعد مجلس الشيوخ مجلسا كامل التشكيل وينطبق عليه نص المادة ١١٥ المنظمة لمواعيد انعقاد البرلمان التي من المفترض أنها تخاطب البرلمان كامل التشكيل؟
وتابع: نحن الآن أمام أعضاء منتخبين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم بعدد ٢٠٠ مقعد من مجلس الشيوخ سواء على مستوى الفردى أو القائمة، ويتبقى ١٠٠ مقعد في انتظار قرار الرئيس بالتعيين، وبالتالي حاليا لسنا أمام مجلس شيوخ كامل التشكيل حتى يدعوه الرئيس للانعقاد.
وقال عضو مجلس الشيوخ: أتوقع أنه عقب صدور قرار الرئيس بتعيين ١٠٠ عضو، ان يدعو الرئيس المجلس للانعقاد في أي وقت، مضيفا: حال حدوث ذلك بعد الخميس الأول من أكتوبر، فلا يوجد مخالفة دستورية او قانونية، نظرا لأن المواعيد الواردة في نص المادة ١١٥ هي مواعيد تنظيمية وليست إلزامية، وبالتالي لايترتب على مخالفتها أي عوار أو جزاء.
وتنص المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".