عضو "التطوير العقارى": قانون التصالح يخلق وعيا لدى العملاء
قال المهندس محمد طاهر عضو غرفه التطوير العقارى إن قانون التصالح فى مخالفات البناء خلق نوع من الوعى لدى العملاء بمعنى ان العميل الراغب فى شراء الوحدة سواء فى مناطق القاهرة او غيرها ، سيكون شغله الشاغل ألا تكون الوحدة مخالفة.
وأكد طاهر ان هذا القانون سيخلق سوق عقارى مصري خالى من المخالفات تماما ، وسيكون سبب فى زيادة المبيعات العقارية ، ومنع ظاهرة النصب العقارى التى كان يشهدها السوق منذ سنوات طويلة مؤكدا ان هذا القانون سيكون بداية النهاية لتلك الظاهرة وسيقضى عليها تماما .
وتعتبر المادة الخامسة الاهم فى القانون وهى المادة الخاصة بـ تقسيط قيمة المخالفة مراعاة للبعد الاجتماعي للفئات غير القادرة، ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
يذكر أن المادة الخامسة من القانون نصت على" تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
كما تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
وأكد طاهر ان هذا القانون سيخلق سوق عقارى مصري خالى من المخالفات تماما ، وسيكون سبب فى زيادة المبيعات العقارية ، ومنع ظاهرة النصب العقارى التى كان يشهدها السوق منذ سنوات طويلة مؤكدا ان هذا القانون سيكون بداية النهاية لتلك الظاهرة وسيقضى عليها تماما .
وتعتبر المادة الخامسة الاهم فى القانون وهى المادة الخاصة بـ تقسيط قيمة المخالفة مراعاة للبعد الاجتماعي للفئات غير القادرة، ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
يذكر أن المادة الخامسة من القانون نصت على" تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
كما تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.