الإدارية العليا تؤيد حكم وقف الاحتفال بمولد أبو حصيرة
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة باعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية " قضايا الدولة " ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات.
وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نهائياً وباتاً الذى أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الدينى ولايجوز نقل رفات حاخام يهودى لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بكافة الحقوق وأن نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب , ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها.
وإلغت المحكمة قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الأثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها , وشطبه من الأثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية من أكبر محفل علمى بوحدة اللغات والترجمة بكلية الأداب جامعة الإسكندرية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014فى قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود :
أولاً : بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 في عهد الرئيس مبارك باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لإنطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى .
ثانيا : إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.
ثالثا : بإلزام الوزير المختص بشئون الأثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.
رابعاً : برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.
خامساً : إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات.
وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد خفاجى في الطلب الأول أن أثار الشعوب ملكا لتراثها ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من الأثار الاسلامية والقبطية معا ، إذ لم يكن لتلك المقابر قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية حيث إنها ليست من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها , كما لا يجوز اعتبارها من رفات السلالات البشرية لعدم معاصرة أصحابها للحضارة المصرية فى مختلف عصورها التاريخية ، وبالتالى فهذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله هى مجرد مدافن عادية لأشخاص عادية ، مما يكون معه قرار وزير الثقافة مخالفا للقانون .
وذكرت محكمة القضاء الإدارى في الطلب الثانى أنه لما كان أصول الإنسان المصرى ارتبطت بأرضه وامتزجت بتراب وطنه فأينعت حضارة يزهو بها المصريون على مر العصور تيها وفخرا على العالمين ، أسبغ فيها الإنسان المصرى عبقرية على المكان أضحت مزارا يسعى إليه للتعرف على جوانب اشراقاته ، فإن المشرع المصرى أوجب شطب الأثر إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل .
كما الزم نشر قرار شطب الأثر بالوقائع المصرية حفاظا على التراث المصرى وحمايته من كل دخيل عليه. وقرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الأثار المصرية الإسلامية والقبطية تزييفاً للتاريخ الفرعونى وإهداراً للحضارة المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ومجافيا لتراث الأمة المصرية وعظمة التاريخ المصرى القديم ونيلا من تفرده الذى هو دليل شموخ الإنسان المصرى .
كما ان صاحب الضريح الحاخام اليهودى والمقابر اليهودية التى حوله لا يدينون للإسلام أو المسيحية , ومن ثم فإن إسباغ وصف الأثر الإسلامى والقبطى على مقابر يهودية , يمكن أن يثير فتنة بين من ينتمون لهذه الديانات السماوية الثلاث , إذ كيف يكون الأثر إسلامياً وقبطياً حال كون ديانة صاحبه يهودية .
وقالت محكمة القضاء الإدارى في الطلب الثالث أن حرص المشرع المصرى على جذوره الحضارية الضاربة فى أعماق التاريخ التى كان من نتاجها استواء الحماية على الأثار التى هى فى الحقيقة والواقع الأدلة الثابتة على عراقة هذا الوطن والشواهد على عبقرية الإنسان والمكان , ولم يكن المشرع المصرى بمعزل عن الحركة الأثرية فى العالم التى تمثلت فى باكورة اهتمام العالم بالتراث بإبرام الدول الاعضاء الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" فى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى باريس 16 نوفمبر عام 1972 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1965 لسنة 1973 فى 30 ديسمبر 1973 بالموافقة عليها والتصديق عليها فى 2 يناير 1974.
وذكرت محكمة القضاء الإدارى في الطلب الرابع عن رفض طلب نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة إلى إسرائيل فإنه لما كانت مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وكان الإسلام الذى هو دين الدولة المصرية بمبادئ الشريعة الغراء التى عدها المشرع الدستورى المصدر الرئيسى للتشريع ، يحترم الأديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام أرسى دعائمها رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام - الذى بعث للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق - بقوله " من اَذى ذمياً فأنا خصيمه يوم القيامة " رواه مسلم، كما إنه عندما مرت جنازة على الرسول الكريم فوقف احتراما لها فإذا بأحد الصحابة يقول له : " إنها جنازة يهودى " فقال له الرسول الكريم " أليست نفسا " وهذا له دلالته الساطعة على أن الاسلام يسوى بين الموتى حينما وقف رسول الرحمة المهداة للعالمين احتراما لروح غير مسلم تصعد لبارئها وبغض النظر عن ديانة صاحبها .
وأشارت المحكمة أنه عن عدم الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى القدس فإن بحثه يتطلب من المحكمة بداءة التعرف على قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لبحث ما إذا كانت الأرض المطلوب نقل الرفات إليها هى أرض ملك دولة إسرائيل أم أنها أرض مغتصبة تحت نير الاحتلال؟ والمستقر عليه دوليا ومنذ الاحتلال الإسرائيلى للقدس الفلسطينية للجانب الغربى منها عام 1948 والجزء الشرقى منها عام 1967 أن سلطة الاحتلال الإسرائيلى دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واَيته أن معظم السواد الأعظم من أعضاء المجتمع الدولى انتهى إلى أن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة - خاصة القدس الشرقية - تمثل خرقا لقواعد القانون الدولى .
وانتهت المحكمة في الطلب الخامس الخاص بوقف احتفالية مولد اليهودى أن المشرع الدستورى المصرى كفل حرية العقيدة وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية ، فالدستور المصرى يحمى هذه الحريات مادام أنها لا تخل بالنظام العام ولا تنافى الاداب , فضلا عن تمتع الطوائف غير الاسلامية من أهل الكتاب بحرية القيام بممارسة شعائرها الدينية وهذا يرجع إلى سماحة الدين الاسلامى والتفهم الواعى لحرية العقيدة التى حرصت مصر على تقريرها واعلانها فى كل مناسبة .
غير أن التمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة الاحتفال لها يلزم أن تتم مظاهره فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وألا تكون سببا فى الاحتكاك بين الطوائف الدينية وإثارة الفتن بينها.والثابت بالاوراق أن الاحتفال السنوى المقرر لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة وهو فرد عادى - وما يصاحبه من ممارسات تتمثل فى قيام اليهود المحتفلين الزائرين لضريح أبوحصيرة والمقابر اليهودية التى حوله باحتساء الخمر وارتكاب الموبيقات والمحرمات بما يتعارض مع التقاليد الاسلامية الأصيلة ومما لا شك فيه أن قيام مظاهر هذا الاحتفال على نحو يخالف التقاليد الإسلامية والأداب يشكل مساسا بالأمن العام والسكينة العامة ويمثل خروجا سافرا على ما تتمتع به الشعائر الدينية من وقار وطهارة.
وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نهائياً وباتاً الذى أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الدينى ولايجوز نقل رفات حاخام يهودى لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بكافة الحقوق وأن نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب , ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها.
وإلغت المحكمة قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الأثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها , وشطبه من الأثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية من أكبر محفل علمى بوحدة اللغات والترجمة بكلية الأداب جامعة الإسكندرية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014فى قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود :
أولاً : بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 في عهد الرئيس مبارك باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لإنطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى .
ثانيا : إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.
ثالثا : بإلزام الوزير المختص بشئون الأثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.
رابعاً : برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.
خامساً : إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات.
وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد خفاجى في الطلب الأول أن أثار الشعوب ملكا لتراثها ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من الأثار الاسلامية والقبطية معا ، إذ لم يكن لتلك المقابر قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية حيث إنها ليست من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها , كما لا يجوز اعتبارها من رفات السلالات البشرية لعدم معاصرة أصحابها للحضارة المصرية فى مختلف عصورها التاريخية ، وبالتالى فهذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله هى مجرد مدافن عادية لأشخاص عادية ، مما يكون معه قرار وزير الثقافة مخالفا للقانون .
وذكرت محكمة القضاء الإدارى في الطلب الثانى أنه لما كان أصول الإنسان المصرى ارتبطت بأرضه وامتزجت بتراب وطنه فأينعت حضارة يزهو بها المصريون على مر العصور تيها وفخرا على العالمين ، أسبغ فيها الإنسان المصرى عبقرية على المكان أضحت مزارا يسعى إليه للتعرف على جوانب اشراقاته ، فإن المشرع المصرى أوجب شطب الأثر إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل .
كما الزم نشر قرار شطب الأثر بالوقائع المصرية حفاظا على التراث المصرى وحمايته من كل دخيل عليه. وقرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الأثار المصرية الإسلامية والقبطية تزييفاً للتاريخ الفرعونى وإهداراً للحضارة المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ومجافيا لتراث الأمة المصرية وعظمة التاريخ المصرى القديم ونيلا من تفرده الذى هو دليل شموخ الإنسان المصرى .
كما ان صاحب الضريح الحاخام اليهودى والمقابر اليهودية التى حوله لا يدينون للإسلام أو المسيحية , ومن ثم فإن إسباغ وصف الأثر الإسلامى والقبطى على مقابر يهودية , يمكن أن يثير فتنة بين من ينتمون لهذه الديانات السماوية الثلاث , إذ كيف يكون الأثر إسلامياً وقبطياً حال كون ديانة صاحبه يهودية .
وقالت محكمة القضاء الإدارى في الطلب الثالث أن حرص المشرع المصرى على جذوره الحضارية الضاربة فى أعماق التاريخ التى كان من نتاجها استواء الحماية على الأثار التى هى فى الحقيقة والواقع الأدلة الثابتة على عراقة هذا الوطن والشواهد على عبقرية الإنسان والمكان , ولم يكن المشرع المصرى بمعزل عن الحركة الأثرية فى العالم التى تمثلت فى باكورة اهتمام العالم بالتراث بإبرام الدول الاعضاء الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" فى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى باريس 16 نوفمبر عام 1972 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1965 لسنة 1973 فى 30 ديسمبر 1973 بالموافقة عليها والتصديق عليها فى 2 يناير 1974.
وذكرت محكمة القضاء الإدارى في الطلب الرابع عن رفض طلب نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة إلى إسرائيل فإنه لما كانت مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وكان الإسلام الذى هو دين الدولة المصرية بمبادئ الشريعة الغراء التى عدها المشرع الدستورى المصدر الرئيسى للتشريع ، يحترم الأديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام أرسى دعائمها رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام - الذى بعث للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق - بقوله " من اَذى ذمياً فأنا خصيمه يوم القيامة " رواه مسلم، كما إنه عندما مرت جنازة على الرسول الكريم فوقف احتراما لها فإذا بأحد الصحابة يقول له : " إنها جنازة يهودى " فقال له الرسول الكريم " أليست نفسا " وهذا له دلالته الساطعة على أن الاسلام يسوى بين الموتى حينما وقف رسول الرحمة المهداة للعالمين احتراما لروح غير مسلم تصعد لبارئها وبغض النظر عن ديانة صاحبها .
وأشارت المحكمة أنه عن عدم الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى القدس فإن بحثه يتطلب من المحكمة بداءة التعرف على قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لبحث ما إذا كانت الأرض المطلوب نقل الرفات إليها هى أرض ملك دولة إسرائيل أم أنها أرض مغتصبة تحت نير الاحتلال؟ والمستقر عليه دوليا ومنذ الاحتلال الإسرائيلى للقدس الفلسطينية للجانب الغربى منها عام 1948 والجزء الشرقى منها عام 1967 أن سلطة الاحتلال الإسرائيلى دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واَيته أن معظم السواد الأعظم من أعضاء المجتمع الدولى انتهى إلى أن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة - خاصة القدس الشرقية - تمثل خرقا لقواعد القانون الدولى .
وانتهت المحكمة في الطلب الخامس الخاص بوقف احتفالية مولد اليهودى أن المشرع الدستورى المصرى كفل حرية العقيدة وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية ، فالدستور المصرى يحمى هذه الحريات مادام أنها لا تخل بالنظام العام ولا تنافى الاداب , فضلا عن تمتع الطوائف غير الاسلامية من أهل الكتاب بحرية القيام بممارسة شعائرها الدينية وهذا يرجع إلى سماحة الدين الاسلامى والتفهم الواعى لحرية العقيدة التى حرصت مصر على تقريرها واعلانها فى كل مناسبة .
غير أن التمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة الاحتفال لها يلزم أن تتم مظاهره فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وألا تكون سببا فى الاحتكاك بين الطوائف الدينية وإثارة الفتن بينها.والثابت بالاوراق أن الاحتفال السنوى المقرر لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة وهو فرد عادى - وما يصاحبه من ممارسات تتمثل فى قيام اليهود المحتفلين الزائرين لضريح أبوحصيرة والمقابر اليهودية التى حوله باحتساء الخمر وارتكاب الموبيقات والمحرمات بما يتعارض مع التقاليد الاسلامية الأصيلة ومما لا شك فيه أن قيام مظاهر هذا الاحتفال على نحو يخالف التقاليد الإسلامية والأداب يشكل مساسا بالأمن العام والسكينة العامة ويمثل خروجا سافرا على ما تتمتع به الشعائر الدينية من وقار وطهارة.