رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

30 سبتمبر ... فتح باب الطعن للمرشحين لانتخابات مجلس النواب بالقضاء الإداري

المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم فتح باب الطعن للمرشحين امام محكمة القضاء الإداري الأربعاء المقبل 30 سبتمبر لمدة 3 أيام بعد عرض القوائم المبدئية التي تتضمن اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب.


وتقوم محكمة القضاء الإداري بالعمل في الطعون المقدمة إليها خلال 3 أيام بدءا من الأربعاء المقبل حتى 2 أكتوبر المقبل.

وتخطر لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الإبتدائية، الهيئة الوطنية للانتخابات بالكشوف النهائية لأسماء المرشحين والقوائم، ويتم عقب ذلك إعلان تلك الكشوف في 5 اكتوبر المقبل.

ومن المقرر فتح باب التنازل على الترشح خلال 18 ساعة من تاريخ إعلان الكشوف النهائية، على أن يكون يوم 7 اكتوبر أخر موعد لتنازل المرشحين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الإبتدائية غدا السبت أبوابها امام الراغبين في الترشح في تمام الثانية ظهر.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأحد المقبل القائمة المبدئية للمرشحين بالنظام الفردي والقوائم ورموزهم االانتخابية ونشره بصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار والطعن عليها أمام محكمة القضاء الأداري لمدة ثلاثة أيام .

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان فحص طلبات الترشح وأوراق المرشحين بالمحاكم الإبتدائية ستقوم بإعداد كشفين أولهام اخاص بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراق ترشحهم ، والكشف الأخر خاص بأسماء المرشحين ضمن القوائم متضمنة اسم القائمة والصفة التي تثبت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي او كونه مستقلا ، ثم تقوم اللجان بعرض الكشفين بداء من الأحد لمدة 3 ايام بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات المطلوب تقديمها للترشح في انتخابات مجلس النواب.

وجاءت المستندات المطلوبة للترشح سواء بنظام القوائم أو الفردي كالآتي:

- يجب علي المرشح تقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، أو إقرار يفيد الترشح مستقلا، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.

- يقدم طالب الترشح الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.

- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وقيمته 10 آلاف جنيه لنظام الفردي، و مبلغ 42 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.
Advertisements
الجريدة الرسمية