رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حماية المستهلك: إلغاء عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" بالقانون الجديد

الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك
أكد الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا للقانون 181 لسنة 2018، إلا أن القانون الجديد تضمن مجالات جديدة ليشمل بذلك كافة حقوق المستهلك في جميع المجالات، مما جعله من أقوى تشريعات حماية المستهلك في العالم، ومنحه صلاحيات كبيرة في مراقبة الخدمات المقدمة للمواطن. 


وأضاف سمير لـ"فيتو"، أن المادة 15 من القانون تتعلق بالعقارات وحماية حقوق المتعاقدين، فضلا عن أن القانون قضى على جملة "البضائع لا ترد ولا تستبدل" المعلن عنها في بعض المحلات التجارية، بعد فرض العقوبة في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم استبدال السلعة خلال الفترة المسموح بها.

وأشار إلى أن القانون أعطى المستهلك الحق في استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما، بالإضافة إلى إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضي للمنتج سارٍ.

ونظم القانون عدد من الظواهر الجديدة في السوق، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، حيث تطرق إلى مشاكل الخدمات التي تقدمها العمالة الحرفية "النجار - السباك -النقاش – الكهربائي".

ودعا رئيس الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
Advertisements
الجريدة الرسمية