رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل وموعد انعقاد مجلس الشيوخ وإجراءات جلسته الأولى

يستعد مجلس الشيوخ لعقد أولى جلساته خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات ببدء انعقاد المجلس في الأسبوع الأول من أكتوبر وفقا للنص الدستورى رقم١١٥ الذى يلزم بانعقاد المجلس قبل الخميس الأول من أكتوبر. 


وقال المستشار محمود اسماعيل،الامين العام لمجلس الشيوخ، ان العبرة في موعد انعقاد المجلس هي تاريخ الدعوة الذي سيصدره رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس سواء كان في الخميس الأول من أكتوبر أو بعد ذلك التاريخ .

وأضاف في تصريح خاص لـ" فيتو"، أن ذلك النص الدستوري من النصوص التنظيمية، وانه حال عدم الالتزام به لن يكون هناك أي مخالفة .

وتنص المادة 115 من الدستور على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة."
 
وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة."

وكشف الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عن الإجراءات الدستورية والقانونية لعقد أولى جلسات مجلس الشيوخ المستحدث، مشيرا الى ان أولى حلسات المجلس ستكون الجلسة الإجرائية بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد. 

وأوضح في تصريح خاص لـ" فيتو"، انه من المقرر ان يرأس تلك الجلسة الإجرائية للشيوخ، اكبر الأعضاء ويعاونه اصغر عضوين بالمجلس، ثم يقوم رئيس الجلسة المعروف بـ" رئيس السن" بتلاوة قرار دعوة الرئيس للانعقاد، ثم يبدأ تلاوة اليمين الدستورية بدءا من رئيس الجلسة، ثم أصغر عضوين، ثم باقى الأعضاء، عضوا عضوا على انفراد ، وفقا للنص الدستورى. 
 
وتابع أستاذ القانون الدستورى: عقب أداء اليمين، تبدأ اجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين، مضيفا، وهنا من حق المجلس تحديد مدة لكل مترشح سواء للرئاسة أو الوكالة لتعريف نفسه إذا طلب ذلك، ثم يتم إجراء الانتخابات وإعلان الفائز بالأغلبية المطلقة، متابعا: ويجوز اجراء الانتخابات خلال جلسة او اكثر. 

وأشار الى ان مدة تولى "رئيس السن" رئاسة المجلس، تنتهى بانتخاب رئيس المجلس.
الجريدة الرسمية