زاد الإمام ركعة فماذا يفعل المأموم؟... لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "زاد الإمام ركعة فماذا يفعل المأموم؟"
ومن جانبها أوضحت اللجنة أنه لو زاد الإمام ركعةً فلا تحل متابعته؛ لأن تصرف الإمام حينئذٍ خلاف المشروع ومتابعته فيه لا تحل.
وعلى هذا فعلى المأموم تنبيه الإمام للزيادة فإن لم يرجع فلا يجوز متابعته ويتخير المأموم بين عدم قيامه للزيادة وينتظره حتى يسلم ثم يسلم معه أو ينوى مفارقة الإمام ويتم صلاته بدونه.
وقال النووي رحمه الله: لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا. فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام. وأنه غالط فيها. [المجموع للنووي. 4/145].
وقد سئل ابن حجر الهيتمي في الفتاوى: إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقاً هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟
فأجاب بقوله: الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره، وعبارة شرحي للعباب: لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهواً لم يجز له متابعته وإن كان شاكاً في فعل ركعة أو مسبوقاً علم ذلك أو ظنه، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد. [الفتاوى الفقهية الكبرى, 1/214]. والله اعلم.
ومن جانبها أوضحت اللجنة أنه لو زاد الإمام ركعةً فلا تحل متابعته؛ لأن تصرف الإمام حينئذٍ خلاف المشروع ومتابعته فيه لا تحل.
وعلى هذا فعلى المأموم تنبيه الإمام للزيادة فإن لم يرجع فلا يجوز متابعته ويتخير المأموم بين عدم قيامه للزيادة وينتظره حتى يسلم ثم يسلم معه أو ينوى مفارقة الإمام ويتم صلاته بدونه.
وقال النووي رحمه الله: لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا. فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام. وأنه غالط فيها. [المجموع للنووي. 4/145].
وقد سئل ابن حجر الهيتمي في الفتاوى: إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقاً هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟
فأجاب بقوله: الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره، وعبارة شرحي للعباب: لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهواً لم يجز له متابعته وإن كان شاكاً في فعل ركعة أو مسبوقاً علم ذلك أو ظنه، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد. [الفتاوى الفقهية الكبرى, 1/214]. والله اعلم.