"الزراعة" تمنع ترخيص تشغيل منشأة بيطرية إلا بطبيب مقيد بسجل الأطباء
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 213، الصادر في 22 سبتمبر 2020، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 220 لسنة 2020، بشأن عدم منح ترخيص تشغيل المنشأة إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل وطبيب بيطري مقيد بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة، وجداول نقابة الأطباء البيطريين.
وينص القرار على أن يضاف إلي المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2017 بند جديد برقم 4 وينص على "لا يتم منح ترخيص تشغيل المنشأة إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل وطبيب بيطري مقيد بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة، وجداول نقابة الأطباء البيطريين".
وينص القرار على أن يضاف إلي المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2017 بند جديد برقم 4 وينص على "لا يتم منح ترخيص تشغيل المنشأة إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل وطبيب بيطري مقيد بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة، وجداول نقابة الأطباء البيطريين".