رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.


ونصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه النص التالى: تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة «طاقة الرياح- الطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفقرة «ب» الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه النص التالي:


(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى ٩٠٪، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نسـبة التصنيع المحلى ٦٠٪، ويجوز تخفيض هذه النسب إلى ٤٠٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مضافًا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

 






 

الجريدة الرسمية