ما حكم تزين الزوج لزوجته؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم تزين الزوج لزوجته؟".
ومن جانبها أوضحت الدار أنه يستحب للزوج أن يتزين لزوجته، فقد قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [النساء: 19]، وقال {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، فالمعاشرة بالمعروف حق لكلٍّ من الزوجين على الآخر،.
وأشارت أنه من المعروف أن يتزين كل منهما للآخر، فكما يحب الزوج أن تتزين له زوجته، كذلك الحال بالنسبة للمرأة تحب أن يتزين لها زوجها.
وذكرت الدار قول ابن قدامة في "المغني" (7/18 ط/ الرياض الحديثة): [قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: يَتَّقُونَ اللَّهَ فِيهِنَّ, كَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يَتَّقِينَ اللَّهَ فِيهِمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنِّي لأُحِبَّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}].