عاطف فاروق يكتب: وزير المالية يكشف مخالفات مناقصة مبنى الضرائب بمدينة طيبة الجديدة
كشف بلاغ وزير المالية للنيابة الإدارية عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في مناقصة إنشاء مبنى الضرائب بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أحيل على إثرها 5 من كبار المسئولين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت مسئوليتهم عن الإضرار بالمال العام.
قائمة المحالين في القضية رقم 220 لسنة 61 قضائية عليا تضم: ريمون سامي أديب ويحيى محمد حلمي، المهندسين بمصلحة الضرائب المصرية وفريد فوزي حامد، مدير عام الشئون الهندسية بالمصلح ومحمد عبد ربه السيد، مدير عام المشتريات والتوريدات وطلعت عبد المنعم محمد، رئيس قطاع الأمانة العامة بالمصلحة.
وكيل وزارة يتقاضى رشوة لشراء سيارة لخطيبته!
لم يؤدوا العمل المنوط بكل منهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها وخالفوا اللوائح و القوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية الأخرى المعمول بها في الدولة، وأتوا أفعالا تمثل إهمالا وتقصيرا ترتب عليه الإضرار بمصلحة من مصالح الدولة المالية بصفة مباشرة.
كشفت التحقيقات أن المحالين الأول والثالث بوصفهما عضوي اللجنة الفنية التي أعدت المقايسة الفنية ومحضر تحديد القيمة التقديرية والتأمين الابتدائى بشان المناقصة رقم 1 لسنة 2013/2014 بخصوص عملية إنشاء مبنى مصلحة الضرائب العامة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر المرحلة الأولي ضمنا المقايسة ومحضر تحديد القيمة التقديرية ما يفيد أن بند الحفر بكمية 1000م3 فقط بما لا يتناسب مع حجم الأعمال المطروحة بالمرحلة الأولى من المشروع، وكذا ضمناهما أن بند حديد التسليح الذي يزيد كميات بعض بنود الأعمال المطلوب تنفيذها بإجمالى مبلغ 7.2 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين أن المحالين الثاني والثالت تقاعسا عن إخطار الإدارة العامة للمشتريات والتوريدات بمصلحة الضرائب المصرية بشأن تقاعس المقاول الشاكي في تنفيذ العملية في خلال الميعاد المحدد وبما ترتب عليه عدم توقيع غرامة تأخير عليه، وسمحا له خلال عام 2014 بتخاوز أعمال المرحلة الأولى للمشروع، والتي تشمل السور والأساسات فقط، وذلك بتنفيذ أعمال إضافية أخرى تمثلت في إقامة أعمدة وسقف الدور الأرضي والتي تدخل فى نطاق المرحلة الثانية لذات المشروع دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وأعدا المستخلص جاري رقم 5 بخصوص العملية التحقيق باجمالي مبلغ 5.2 مليون جنيه، وضمناه ما يفيد قيام المقاول المذكور بتنفيذ بعض الأعمال بالزيادة على خلاف الحقيقة والواقع.
وأعد المحال الرابع كراسة الشروط و المواصفات الفنية الخاصة بالمناقصة العامة رقم 1 لسنه 2013/2014 بتاريخ 7/7/2013، وكذا أمر الإسناد الخاص بذات العملية بتاريخ 17/9/2013، وضمنها أن الاعمال المطروحة هي عملية إنشاء الهيكل الخرساني لمبني ضرائب مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر بالمخالفة لما تضمنته المقايسة الفنية للأعمال المطروحة ومجضر تحديد القيمة التقديرية للعملية للذين قصرا أعمال المرحلة الأولى للمشروع على الأساسات والسور فقط.
كما أعد المذكرة المعروضة على رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتاريخ 13/10/2013 بشأن العملية المتضمنة طلب تطبيق نص المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والموافقة على زيادة بعض بنود المقايسة لتلك العملية، وكذلك النقص في بعض البنود الأخري دون أن يضمنها ما يفيد رفض إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إعتماد تنفيذ الأعمال – رغم علمه بذلك – بغرض موافقة رئيس المصلحة على زيادة الأعمال بمبلغ 7.2 مليون جنيه، ثم عقب موافقة رئيس المصلحة على تلك المذكرة استبدل الصفحة الأولى منها بأخرى ضمنها ما يفيد رفض إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اعتماد الأعمال الزائدة سترا لما تقدم.
ووقع المحال الخامس عل مذاكرة إدارة المشتريات والتوريدات بالمصلحة المؤرخة 13/10/2014 المعروضة علي رئيس المصلحة، والمعدة بمعرفة المخالف الرابع المتضمنة طلب الموافقة علي تطبيق نص المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته على العملية محل التحقيق بغية الموافقة على زيادة بعض بنود المقايسة الفنية وكذلك النقص في بعض البنود الأخريى، بإجمالي مبلع 7.2 جنيه رغم إتصال علمه برفض إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إعتماد تنفيذ الأعمال الزائدة وبالمخالفة لأحكام القانون.
وأكد تقرير الإتهام أن المحالين الرابع والخامس تقاعسا عن إتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال فسخ التعاقد المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وشركة عجمان للمقاولات المتكاملة المؤرخ 22/9/2013 رغم إخلال الشركة المذكورة بإلتزامها وحال إنتهاء رأي المستشار القانوني لوزير المالية والوارد رفق كتاب رئيس قطاع مكتب الوزير رقم 38 والمؤرخ 6/1/2015 إلي فسخ العقد مما ترتب عليه إستمرار إسناد تنفيذ الأعمال الإضافية والبالغ قيمتها 5.2 مليون جنيه للمقاول المذكور.