حبس تاجر مخدرات لحيازته 10 أكياس "شادو" بالمعصرة
أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس تاجر مخدرات ٤ أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر شادو لتوزيعها على المتعاطين بنطاق دائرة القسم.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة مفادة أثناء قيام النقيب كريم عبد العاطى معاون مباحث قسم شرطة المعصرة بتفقد الحالة الأمنية بشوارع المدينة اشتبه فى “إسلام ع” ٢٤ سنة وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 كيس مخدر الشادو ومبلغ مالى وهاتف محمول وتم أصطحابة إلى ديوان القسم.
بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم وأحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.