تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار التصالح فى مخالفات البناء لـ ٧ نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من وحيد أدور فايز وجورج ألفي عزيز، المحاميين بالاستئناف العالى ، والتى طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون لجلسة ٧ نوفمبر المقبل .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48473 لسنة 74 ق، كلًا من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التنمية المحلية بصفته.
وقال المدعيان في دعواهما أن المطعون ضده الأول و بصفته رئيسا للجمهورية، أصدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت المادة الأولى على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به.
وتابعا: القرار المطعون فيه قد صدر مشوبًا بالعوار ومخالفة الدستور من عدة أوجه، حيث أن ما يتضمنه أي دستور من الدساتير - بحسبانه القانون الأسمى- من أحكام ومبادئ أساسية تمثل قوام الحكم في الدولة، وما يتضمنه من حقوق وحريات عامة، ما هو في حقيقته سوى تقنين لما ارتضاه المواطنون من ذلك جميعه.
وذكرت الدعوى، أن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه قد اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهمًا، عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.
وأضافت الدعوى، أن مبدأ عدم رجعية القوانين إلا إذا كانت أصلح للمتهم قد تم إهداره والالتفات عنه لمآرب خاصة تهدف إليها الدولة تتمثل في تحصيل المليارات عن جرائم ارتكبت، إن كان هناك جرائم في الماضي ويكون القانون الطعين قد خالف مبدأ الأثر الفوري للقانون وبات أي مواطن مهددًا باتخاذ أي إجراء عن أية أحداث تمت في الماضي، ولا تشكل إلا جنحة تنقضي في الأساس بمضي ثلاث سنوات أن كان لها محل أصلا.
واستكملت الدعوى أن القانون محل الطعن يمثل ردة كبيرة في مجال حقوق الإنسان ويمس بالملكية الخاصة، فضلًا عن مخالفته مبدأ عدم جواز المعاقبة عن فعل واحد مرتين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48473 لسنة 74 ق، كلًا من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التنمية المحلية بصفته.
وقال المدعيان في دعواهما أن المطعون ضده الأول و بصفته رئيسا للجمهورية، أصدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت المادة الأولى على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به.
وتابعا: القرار المطعون فيه قد صدر مشوبًا بالعوار ومخالفة الدستور من عدة أوجه، حيث أن ما يتضمنه أي دستور من الدساتير - بحسبانه القانون الأسمى- من أحكام ومبادئ أساسية تمثل قوام الحكم في الدولة، وما يتضمنه من حقوق وحريات عامة، ما هو في حقيقته سوى تقنين لما ارتضاه المواطنون من ذلك جميعه.
وذكرت الدعوى، أن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه قد اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهمًا، عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.
وأضافت الدعوى، أن مبدأ عدم رجعية القوانين إلا إذا كانت أصلح للمتهم قد تم إهداره والالتفات عنه لمآرب خاصة تهدف إليها الدولة تتمثل في تحصيل المليارات عن جرائم ارتكبت، إن كان هناك جرائم في الماضي ويكون القانون الطعين قد خالف مبدأ الأثر الفوري للقانون وبات أي مواطن مهددًا باتخاذ أي إجراء عن أية أحداث تمت في الماضي، ولا تشكل إلا جنحة تنقضي في الأساس بمضي ثلاث سنوات أن كان لها محل أصلا.
واستكملت الدعوى أن القانون محل الطعن يمثل ردة كبيرة في مجال حقوق الإنسان ويمس بالملكية الخاصة، فضلًا عن مخالفته مبدأ عدم جواز المعاقبة عن فعل واحد مرتين.