رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل سرق سيدة تحت تهديد السلاح بـ"١٥ مايو"

حبس عاطل -ارشيفيه
حبس عاطل -ارشيفيه

امرت نيابة ١٥ مايو الجزئية بحبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لسرقته سيدة تحت تهديد السلاح بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف علي نشاط المتهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادة ضبط هاتف محمول " مجهول المصدر" ، سلاح أبيض "كتر" ، سماعة ، حقيبة يد بحوزة عاطل له معلومات جنائية عقب قيامه بسرقة إحدى السيدات بالإكراه تحت تهديد السلاح المضبوط بحوزته حال سيرها بدائرة القسم .  


و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية