مجازاة الرئيس القانوني و 4 محامين بـ"الجمهورية للأدوية" وبراءة محام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 52 لسنة 61 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني بشركة الجمهورية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية و 4 محامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، وبراءة محام.
وتضمن الحكم تغريم طه حسين السعدني، رئيس القطاع القانوني بشركة الجمهورية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر خمسة أيام من راتب كلًا من نجلاء الشحات إبراهيم وهناء حنفي محمود وفاطمة الزهراء حسين ومحمد فريد محمد، المحامون بالشركة، وبراءة المحامي أحمد فرج مهدي.
تأديب 7 مسئولين بـ"السياحة" لارتكابهم مخالفات مالية.. وبراءة اثنين
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين للمحاكمة خلال الفترة من عام 2015 حتى 2018 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم بالشركة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والإجراءات المنظمة المعمول بها بشأن الحفاظ على أموال الشركة مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن المحالين الصادر بحقهم حكم الإدانة أهملوا في أداء عملهم بشأن مباشرة الدعاوى المستأنفة بعدم إعداد مذكرات بالرأي عن جدوى الطعن بالنقض من عدمه، وأقاموا دعاوى الإغفال دون سند قانوني والطعن بالنقض، كما أهملوا في مباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالمطالبة بإسترداد مستحقات الشركة المالية، ولم يتخذوا إجراءات التنفيذ في بعض الأحكام
وتبين أنهم أهملوا في مباشرة بعض دعاوى الإسترداد، والطعن في دعاوى إستئناف أمام النقض على أحكام غير جائز الطعن عليها، ولم يقوموا بتدوين مواعيد الجلسات على ملفات الدعاوى
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين للمحاكمة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لما جاء في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية